و زاد جمع آخر[2] اشتراط عدم الخوف من الضرر على ماله أو مال أحد من المؤمنين، بل يظهر من الرياض و الجواهر[3] عدم الخلاف في هذا الشرط أيضاً.
و في بعض العبارات زيادة اشتراط عدم الخوف من الضرر على عرضه أو عرض مؤمن.[4]
قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله في هذا المجال: «و معلوم أنّه مشروط بعدم حصول الضرر على القاتل نفسه و ماله و عرضه، و كذا سائر المسلمين بمعنى أنّه لو ظنّ أمثال ذلك يجوز له ترك قتله على تقدير الوجوب. و يحتمل وجوب ترك قتله حينئذٍ كما هو الظاهر، و يكون فرق بينه و بين سبّه صلوات اللَّه عليه و آله بنفسه، فيكون هناك مخيّراً بين التسليم للقتل و بين أن ينالوا و يُخلّصوا أنفسهم من القتل كفعل عمّار المشهور، فتأمّل.»[5]
و دليل ذلك أمر واضح، و الشأن في ذلك شأن التكاليف الأخرى، لأنّ كلّ أمر واجب يجب ما لم يخف الضرر نفساً أو مالًا، و إلّا فيكون تكليفاً حرجيّاً و ما لا يطاق.
و يدلّ على اشتراط الأمن من الضرر على نفسه أو غيره خصوص قول أبي جعفر عليه السلام في حسنة محمّد بن مسلم: «إن لم تخف على نفسك فاقتله»، و قد نقلناها في الأمر الأوّل