responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 442

ذلك‌[1].

و زاد جمع آخر[2] اشتراط عدم الخوف من الضرر على ماله أو مال أحد من المؤمنين، بل يظهر من الرياض و الجواهر[3] عدم الخلاف في هذا الشرط أيضاً.

و في بعض العبارات زيادة اشتراط عدم الخوف من الضرر على عرضه أو عرض مؤمن.[4]

قال المحقّق الأردبيليّ رحمه الله في هذا المجال: «و معلوم أنّه مشروط بعدم حصول الضرر على القاتل نفسه و ماله و عرضه، و كذا سائر المسلمين بمعنى أنّه لو ظنّ أمثال ذلك يجوز له ترك قتله على تقدير الوجوب. و يحتمل وجوب ترك قتله حينئذٍ كما هو الظاهر، و يكون فرق بينه و بين سبّه صلوات اللَّه عليه و آله بنفسه، فيكون هناك مخيّراً بين التسليم للقتل و بين أن ينالوا و يُخلّصوا أنفسهم من القتل كفعل عمّار المشهور، فتأمّل.»[5]

و دليل ذلك أمر واضح، و الشأن في ذلك شأن التكاليف الأخرى، لأنّ كلّ أمر واجب يجب ما لم يخف الضرر نفساً أو مالًا، و إلّا فيكون تكليفاً حرجيّاً و ما لا يطاق.

و يدلّ على اشتراط الأمن من الضرر على نفسه أو غيره خصوص قول أبي جعفر عليه السلام في حسنة محمّد بن مسلم: «إن لم تخف على نفسك فاقتله»، و قد نقلناها في الأمر الأوّل‌


[1]- جواهر الكلام، ج 41، ص 434.

[2]- كتاب السرائر، ج 2، ص 532- حاشية الإرشاد المطبوع ضمن غاية المراد، ج 4، ص 232- اللمعة الدمشقيّة، ص 259- الروضة البهيّة، ج 9، ص 194- قواعد الأحكام، ج 3، ص 548- حاشية المختصر النافع، ص 203- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 105، مفتاح 558.

[3]- رياض المسائل، ج 16، ص 56- جواهر الكلام، المصدر السابق.

[4]- راجع مضافاً إلى ما سيأتي نقله: الروضة البهيّة، ج 9، ص 195- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 264، مسألة 214- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 476.

[5]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 171 و 172.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست