responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 441

و لكن يظهر من الشيخ المفيد رحمه الله لزوم الاستئذان من الإمام عليه السلام و إلّا كان عاصياً للَّه، قال: «و من سبّ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أو أحداً من الأئمّة عليهم السلام، فهو مرتدّ عن الإسلام، و دمه هدر، يتولّى ذلك منه إمام المسلمين. فإن سمعه منه غير الإمام فبدر إلى قتله غضباً للَّه، لم يكن عليه قود و لا دية، لاستحقاقه القتل- على ما ذكرناه- لكنّه يكون مخطئاً بتقدّمه على السلطان.»[1]

و تبعه العلّامة رحمه الله في المختلف حيث قال: «و الوجه ما قاله المفيد، لأنّه حدّ و المستوفي للحدود هو الإمام، و رواية أبي عاصم السجستانيّ دالّة عليه.»[2]

و قد نقلنا رواية أبي عاصم السجستانيّ بطولها تحت الرقم 4 في الأمر الثاني، و لكنّها لا تقاوم ما عرفت، لإرسالها.

كما أنّ الأمر كذلك بالنسبة إلى ما مرّ من خبر أبي الصبّاح، المنقول في الأمر الثاني، الذي كان فيه ما يستشعر منه لزوم استئذان الإمام.

أجل، لا بدّ للقاتل أن يثبت السبّ عند الحاكم بالبيّنة، و إلّا فيحكم في حقّه و يقاد منه إن طلبه أولياء المقتول.

الأمر السادس: في اعتبار عدم ترتّب المفسدة على قتل السابّ‌

صرّح جمع كثير من الأصحاب‌[3] أنّ جواز قتل السابّ في ما إذا لم يخف السامع من الضرر على نفسه أو غيره، و أمّا إذا خاف على نفسه أو على بعض المؤمنين ضرراً في الحال أو المستقبل فلا يتعرّض له على حال، بل ذكر في الجواهر أنّه لم يجد خلافاً في‌


[1]- المقنعة، ص 743.

[2]- مختلف الشيعة، ج 9، ص 460، مسألة 141.

[3]- راجع: النهاية، ص 730- المهذّب، ج 2، ص 551- الجامع للشرائع، ص 567- المختصر النافع، ص 221.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست