responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 438

النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أو بنته أو قذف النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم فهو مرتدّ.»[1]

فالموضوع في كلام العلّامة رحمه الله القذف، و حكمه الارتداد دون القتل كيفما كان، و إن كان يرد عليه رحمه الله الإشكال في جريان حكم المرتدّ على قاذف النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، و ذلك لأنّ قذفه صلى الله عليه و آله و سلم يرجع إلى سبّه، بل هو سبّ شديد، و قد مرّ أنّ حكم سابّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم القتل على كلّ حال.

و كيف كان، فقد ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة: «و يمكن اختصاص الحكم بها عليها السلام، للإجماع على طهارتها بآية التطهير.»[2]

و قد عدّ السيّد الطباطبائيّ رحمه الله هذا الاختصاص أمراً حسناً.[3]

و قد ألحق سابّ فاطمة الزهراء عليها السلام بسابّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في كلمات جمع من الأعلام، منهم الشهيد الثاني في حاشية الإرشاد و حاشية المختصر النافع، و المحقّق الأردبيليّ، و المحقّق الخوئيّ رحمهم الله.[4]

و قال المحقّق الخمينيّ رحمه الله: «و في إلحاق الصدّيقة الطاهرة عليها السلام بهم وجه، بل لو رجع إلى سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم يقتل بلا إشكال.»[5]

أقول: إنّه لا دليل كافٍ و شافٍ في كون سبّ بعض أقرباء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم كالأمّ أو البنت أو جميع البنات، في حكم سبّ النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم، بأن يقتل السابّ على كلّ حال، و إن بذل بعض الأصحاب جهدهم في ذلك و تشبّثوا بكلّ ما يمكن التمسّك به، مثل آية التطهير و غيرها.


[1]- تحرير الأحكام، ج 5، ص 410، الرقم 6970.

[2]- الروضة البهيّة، ج 9، صص 194 و 195.

[3]- رياض المسائل، ج 16، ص 57.

[4]- حاشية الإرشاد المطبوع ضمن غاية المراد، ج 4، ص 232- حاشية المختصر النافع، ص 203- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 174- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 265، مسألة 214.

[5]- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 477.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست