responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 437

فقال عليه السلام: «رويداً، إنّما هو سبّ بسبّ أو عفو عن ذنب.»[1]

و القول بأنّ إبدال السلام بالسامّ في الخبر الأوّل، و نسبة الكفر إلى الإمام عليه السلام في الخبر الثاني- و لا سيّما مع إثبات الخارجيّ أفقهيّة الإمام عليه السلام- ليس بصريح في السبّ و الشتم، غير سديد.

3- ما رواه أيضاً من وصيّته عليه السلام لعسكره بصفّين قبل لقاء العدوّ، و فيه: «و لا تهيجوا النساء بأذىً و إن شتمن أعراضكم، و سببن أمراءكم، فإنّهنّ ضعيفات القوى و الأنفس و العقول، إن كنّا لنؤمر بالكفّ عنهنّ، و إنّهنّ لمشركات ...»[2]

و معلوم أنّ لفظ: «أمراءكم» يشمل أمير المؤمنين عليه السلام أيضاً.

الأمر الثالث: في حكم سابّ فاطمة عليها السلام و سائر أقارب النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم‌

لم يتعرّض أكثر الأصحاب لمسألة سبّ أقرباء النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم من الأمّ و البنت و غيرهما.

نعم، نقل الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك و الروضة عن تحرير العلّامة رحمه الله أنّه ألحق بالنبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أمّه و بنته، من غير تخصيص بفاطمة عليها السلام، مراعاة لقدره صلى الله عليه و آله و سلم.[3]

و تبع الشهيد الثاني رحمه الله في النسبة المذكورة إلى التحرير، السيّد الطباطبائيّ و صاحب الجواهر رحمهما الله.[4]

و لكن ما ذكره العلّامة في التحرير هو غير ما نسب إليه، و هذا نصّ كلامه: «لو قذف أمّ‌


[1]- شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد، ج 20، صص 63 و 64، حكمة 428.

[2]- نفس المصدر، ج 415، ص 104، الكتاب 14.

[3]- الروضة البهيّة، ج 9، ص 194- مسالك الأفهام، ج 14، ص 453.

[4]- رياض المسائل، ج 16، ص 56- جواهر الكلام، ج 41، ص 437.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست