و الحسن البصريّ و أبو يوسف و محمّد. و القول الآخر: إنّه يقتل بكلّ حال كما قلناه، و به قال مالك و أحمد و إسحاق، إلّا أنّهم لم يفصّلوا. و قال أبو حنيفة: لا يجب به الحدّ، و إنّما يجب به التعزير. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم ...»[1]
و قال السيّد المرتضى رحمه الله: «و عذر أبي حنيفة كأنّه أوسع من عذر الشافعيّ و أبي يوسف و محمّد، لأنّ أبا حنيفة يدّعي أنّه لم يعيّن (يعثر- خ) في الشريعة على دلالة تقتضي وجوب الحدّ على اللوطي، و كلّ ما لا حدّ فيه من الجنايات ففيه التعزير. و الشافعيّ و من وافقه من أبي يوسف و محمّد يجرون اللواط مجرى الزنا في جميع الأحكام، فيا ليت شعري من أين لهم ذلك؟ و كيف حكموا فيه بحكم الزنا، و اسم الزنا لا يتناوله في الشرع؟
فإن قالوا: اسم الزنا و إن لم يتناوله فاسم الفاحشة عامّ في اللواط و الزنا، قلنا: إنّما علّق النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم الأحكام المخصوصة باسم الزنا، فما لم يقع عليه هذا الاسم المعيّن لم يتعلّق به الأحكام، و اسم الفاحشة و إن عمّ اللواط فهو يعمّ الزنا و السرقة و كلّ القبائح، فيجب أن يجعل لجميع هذه الجنايات أحكام الزنا ...»[2]
و لكن يظهر من الصدوق رحمه الله التفصيل بين المحصن و غير المحصن في المسألة، حيث قال: «و إذا أتى رجل رجلًا و هو محصن فعليه القتل، و إن لم يكن محصناً فعليه الحدّ، و على المأتيّ القتل على كلّ حال، محصناً كان أو غير محصن.»[3]
نعم، ذكر قبل ذلك ما ظاهره المنافاة لما ذهب إليه، فقال: «و اعلم أنّ عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار، أو يهدم عليه حائط، أو يضرب ضربة بالسيف.»[4]
اللهمّ إلّا أن يحمل هذا الكلام على المحصن بقرينة كلامه الذي مرّ.