إنّ المشهور بين الأصحاب قتل اللائط الموقب، سواء كان محصناً أم لا[1]، بل في كلام بعض نفي الخلاف عن ذلك[2]، بل ادّعي عليه الإجماع[3].
و أمّا الملوط فحكمه القتل بالإجماع من دون استشكال في ذلك.
قال الشيخ رحمه الله: «إذا لاط الرجل فأوقب وجب عليه القتل، و الإمام مخيّر بين أن يقتله بالسيف أو يرمي عليه حائطاً أو يرمي به من موضع عالٍ، و إن كان دون الإيقاب فإن كان محصناً وجب عليه الرجم، و إن كان بكراً وجب عليه مائة جلدة. و قال الشافعيّ في أحد قوليه: إنّ حكمه حكم الزاني، يجلد إن كان بكراً و يرجم إن كان ثيّباً، و به قال الزُّهريّ
[1]- المقنعة، ص 785- النهاية، ص 704- غنية النزوع، ص 425- المراسم العلويّة، صص 253 و 255- المهذّب، ج 2، ص 530- الجامع للشرائع، صص 554 و 555- الكافي في الفقه، ص 408- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 175- اللمعة الدمشقيّة، ص 256- تبصرة المتعلّمين، ص 194- حاشية المختصر النافع، ص 202- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 469، مسألة 4.
[2]- كتاب السرائر، ج 3، ص 459- مسالك الأفهام، ج 14، ص 402.
[3]- الانتصار، ص 511، مسألة 278- كتاب الخلاف، ج 5، ص 382، مسألة 22- غنية النزوع، ص 426- جواهر الكلام، ج 41، صص 378 و 380.