و قوّى هذا الرأي العلّامة رحمه الله في المختلف، و استدلّ لذلك بقوله: «لنا: الآية، و هي قوله تعالى: «فَإِنْ جاؤُكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ»[1] الآية، و لأنّهم إذا تحاكموا إلينا أجرينا عليهم أحكام المسلمين.»[2]
أقول: إنّ عموم أو إطلاق ما مرّ من الآيات و الروايات الواردة في حرمة القذف و إقامة الحدّ على من ارتكبه يشمل ما إذا كان المقذوف مسلماً أو كافراً، و استثني من ذلك بالنصوص المعتبرة ما لو كان القاذف مسلماً و المقذوف كافراً، فلا يحدّ بل يعزّر، و ليس على استثناء قذف الكافر بالكافر دليل من نصّ أو إجماع، و حينئذٍ فإن تحاكموا إلينا في ذلك أجرينا عليهم أحكام المسلمين.
بل يدلّ عليه أيضاً إطلاق ما رواه أبو بصير في الصحيح المضمر قال: «قال: حدّ اليهوديّ و النصرانيّ و المملوك في الخمر و الفرية سواء. و إنّما صولح أهل الذمّة على أن يشربوها في بيوتهم.»[3]
و خصوص ما رواه سماعة في الموثّق المضمر، قال: «سألته عن اليهوديّ و النصرانيّ يقذف صاحبه ملّة على ملّة، و المجوسيّ يقذف المسلم؟ قال: يجلد الحدّ.»[4]
و ما رواه في المستدرك عن دعائم الإسلام، عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: «إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضاً حدّ القاذف للمقذوف، و قال عليه السلام: تقام الحدود على أهل كلّ دين بما استحلّوا.»[5]
و بما ذكرنا يظهر الأمر في ما لو رمى ذمّيّ ذمّيّاً بما سوى الزنا و اللواط ممّا يوجب فعله