responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 390

هذا في الرأي الراجح، و أمّا في الرأي المرجوح فيرى أصحابه تعدّد الحدّ بتعدّد وقائع القذف في ما إذا قذفه بزناً آخر، و ذلك لأنّ القذف من حقوق الآدميّين و لا تداخل فيها.

و إن كرّر القذف بعد أن يحدّ للقذف، و كان القذف بنفس الزنا السابق الذي حدّ عليه، يعزّر للأذى و لم يحدّ، كما فعل عمر ذلك مع أبي بكرة الذي كرّر قذف المغيرة بن شعبة.

و قال المالكيّة و الحنفيّة: إنّ عقوبات القذف تتداخل إلى وقت تنفيذها، فمن قذف شخصاً واحداً مرّات كثيرة، فعليه حدّ واحد إذا لم يحدّ لواحد منها، فإن قذفه فحدّ ثمّ قذفه مرّة أخرى، حدّ مرّة أخرى اتّفاقاً.

و اختلف مالك و أبو حنيفة في ما إذا قذف شخصاً أثناء تنفيذ العقوبة، فرأى مالك التفصيل بين ما إذا كان القذف بعد تنفيذ أكثر الحدّ فيكمل الحدّ الأوّل و وجب للقذف الثاني حدّ كامل، و بين ما إذا كان بعد تنفيذ أقلّ الحدّ فوجب للقذف الجديد حدّ جديد و تداخل في الحدّ الجديد ما بقي من الحدّ الأوّل، و بتقريب آخر: لم يضرب للقذف الجديد إلّا بقدر ما استوفي من الحدّ الأوّل.

أمّا أبو حنيفة فيرى التداخل ما دام لم يتمّ التنفيذ، و لو كان الباقي من الحدّ سوطاً واحداً، فلو ضرب القاذف تسعة و سبعين، ثمّ قذف قذفاً، لا يضرب إلّا ذلك السوط الواحد للتداخل.

و قال أحمد: إنّه إذا قذف رجل شخصاً مرّات فلم يحدّ فحدّ واحد، سواء قذفه بزناً واحد أو بزنيات.

و أيّد الحنابلة ذلك بأنّه إذا اجتمعت حدود اللَّه في جنس بأن زنى أو سرق أو شرب مرّات تداخلت و لا يحدّ سوى مرّة، فإن كانت من أجناس و فيها قتل استوفي وحده، و إلّا وجب أن يبدأ بالأخفّ فالأخفّ.[1]


[1]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 234 و 235- بداية المجتهد و نهاية المقتصد، ج 2، ص 442- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 222- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 492-/ 494- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، ص 77.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست