responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 389

و السند صحيح في التهذيب، و حسن في الكافي ب: «إبراهيم بن هاشم».

و روى في المستدرك عن الدعائم عن أبي جعفر عليه السلام أنّه قال: «من قذف رجلًا فضرب الحدّ، ثمّ قال له: ما كنت قلت فيك إلّا حقّاً، لم يحدّ عليه حدّ ثانٍ، و إن عاد فقذفه ضرب الحدّ.»[1]

الصورة الثالثة: إذا كان القاذف واحداً و كذا المقذوف‌

، و لكن تعدّد المقذوف به من دون توسّط الحدّ بينها، بأن قذفه أوّلًا بالزنا و ثانياً باللواط و ثالثاً بكونه ملوطاً به، ففيه قولان:

الأوّل: ما ذهب إليه في كشف اللثام‌[2] من أنّ عليه لكلّ واحد منها حدّاً و إن لم يتخلّل الحدّ، و ذلك لأنّ الإجماع و النصوص دلّت على إيجاب الرمي بالزنا الحدّ ثمانين، و كذا الرمي باللواط، و كذا بأنّه ملوط به، و لا دليل على تداخلها.

الثاني: ما يظهر من كلام صاحب الجواهر رحمه الله‌[3] من اتّحاد الحدّ، حيث استشكل على صاحب كشف اللثام رحمه الله بأنّ الجميع يرجع إلى اسم القذف، فيشمله قوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم الماضية: «و إن قذفه قبل ما يجلد بعشر قذفات لم يكن إلّا حدّ واحد».

و الحقّ هو القول الثاني لإطلاق الصحيحة، و لا دليل على اختصاص كلمة «قذفات» بما إذا كان القذف من جنس واحد فقط كالزنا.

و أمّا العامّة، فيرى منهم الشافعيّ أنّه إذا قذف شخصاً واحداً عدّة مرّات قبل أن يحدّ، فإنّ العقوبات تتداخل و يجري عنها جميعاً حدّ واحد، سواء كان القذف بزناً واحد، أي كرّر القاذف القذف بنفس الزنا السابق، أم قذفه بزناً آخر؛ لأنّ العقوبات كلّها من جنس واحد لمستحقّ واحد فتتداخل، كما لو زنى ثمّ زنى.


[1]- مستدرك الوسائل، الباب 9 من أبواب حدّ القذف، ح 1، ج 18، ص 97.

[2]- كشف اللثام، ج 2، ص 415.

[3]- جواهر الكلام، ج 41، صص 427 و 428.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست