بل، نسب هذا الحكم في المسالك[1] إلى المشهور بين الأصحاب.
و ليس هنا نصّ على الخصوص، و لذا خالف في ذلك ابن إدريس رحمه الله و أوجب التعزير لكلّ واحد مطلقاً، سواء جاءوا به متفرّقين أم مجتمعين، و سواء قذفهم بلفظ واحد أم بألفاظ متعدّدة، حيث قال: «و الأولى عندي أن يعزّر لكلّ واحد منهم، فإنّه قد ألّمه، و حمل ذلك على القذف الصريح في الجماعة بكلمة واحدة قياس لا نقول به، و شيخنا أبو جعفر غير قائل بما قاله الشيخ المفيد في هذه الفتيا.»[2]
و أجاب عنه الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك[3] بأنّ تداخل الحدّ في ما إذا جاءوا به مجتمعين في الرمي بكلمة واحدة يقتضي تداخل التعزير الأضعف بطريق أولى، و هذا قياس مقبول، و أمّا التعدّد في سائر الموارد فهو باقٍ على حكم الأصل.
و لكن هو ذكر في الروضة[4] أنّ تداخل التعزير و إن كان قياساً مقبولًا إلّا أنّ قول ابن إدريس رحمه الله لا بأس به.
و المحقّق رحمه الله- كما مرّت عبارته- قال: إنّه لا معنى للاختلاف في التعزير، و بيّنه في المسالك بقوله: «لأنّ المرجع في كمّيّته إلى نظر الحاكم، و حينئذٍ فلا يفرق فيه بين المتّحد و المتعدّد، لأنّه إذا رأى صلاحاً في زيادته على المعزّر زاده بما يصلح أن يكون صالحاً للتعدّد على تقدير نقصانه عن ذلك، و بالعكس.»
ثمّ استشكل هو عليه بأنّه يمكن أن تظهر الفائدة في ما لو زاد عدد المسبوبين على عدد أسواط الحدّ، فإنّه مع الحكم بتعدّد التعزير في ما إذا جاءوا به متفرّقين يجب ضربه أزيد من الحدّ، ليخصّ كلّ واحد منهم سوطاً فصاعداً، و على القول باتّحاد التعزير في ما