responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 356

و بهذا يظهر وجه قول الماتن رحمه الله: «و لذا لو قال: يا ابن الزانيين، فالحدّ لهما، و يحدّ حدّاً واحداً مع الاجتماع على المطالبة و حدّين مع التعاقب»، و ذلك لأنّ القذف هنا بكلمة واحدة و لا أثر لتسمية الأبوين و عدمها ما لم يكن القذف بألفاظ متعدّدة.

و أمّا ما ذكره الشيخ الطوسيّ رحمه الله في الخلاف بقوله: «إذا قال الرجل: يا ابن الزانيين! وجب عليه حدّان لأبويه، فإن كان حيّين استوفيا، و إن كان ميّتين استوفاه ورثتهما. و قال أبو حنيفة: عليه حدّ واحد. و للشافعي فيه قولان، أحدهما: مثل ما قلناه، و هو قوله في الجديد؛ و الثاني: حدّ واحد، قاله في القديم. دليلنا: أنّه نسب كلّ واحد من الأبوين إلى الزنا، فوجب لكلّ واحد منهما الحدّ كاملًا، كما لو أفرد كلّ واحد منهما، و عليه إجماع الفرقة و أخبارهم.»[1]، فيحمل على صورة التعاقب على المطالبة، و إلّا ففي صورة الاجتماع يحدّ القاذف حدّاً واحداً، و ذلك لأنّ الشيخ رحمه الله نفسه اعترف هنا في قوله: «كما لو أفرد كلّ واحد منهما» بأنّ القذف المذكور، أعني قوله: يا ابن الزانيين! كان في كلمة واحدة، و قد مرّ عن النهاية و المبسوط و الخلاف التفصيل في هذه الحالة بين الاجتماع في المطالبة و التفرقة فيها، كما عليه المشهور.

و الظاهر أنّ قول الشيخ رحمه الله هنا كان في قبال فقهاء العامّة كأبي حنيفة، و الشافعيّ في قوله القديم، المنكرين لتعدّد أصل الحدّ، و ليس في مقام بيان تعدّده مطلقاً حتّى في صورة اجتماع المقذوفين لمطالبة الحدّ.

ثمّ ليعلم أنّ محلّ البحث في قذف الجماعة هو ما إذا أراد القاذف بقوله رمي جميع من يشمله كلامه، كما إذا واجه تسعة رجال محصنين مثلًا و قصد رمي كلّ واحد منهم بالزنا أو اللواط، إلّا أنّه يجمعهم في الكلام و يقذفهم بكلمة واحدة، فيقول: أنتم زناة.

و أمّا إذا لم يكن في قصده الجنائيّ إلّا رمي بعضهم، و لكن يبالغ في قوله و يتفوّه بذلك‌


[1]- كتاب الخلاف، ج 5، ص 406، مسألة 50.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست