responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 333

أبي عبد اللّه عليه السلام، فقال له: مه، فقال الرجل: ينكح أمّه و أخته، فقال: نعم، ذاك عندهم نكاح في دينهم.»[1]

و أمّا ما مرّ من خبر يونس عن بعض رجاله‌[2] الدالّ على ثبوت حدّ الفرية لمن قذف الصغير، أو المملوك، أو الكافر، فهو مؤوّل بما مرّ عن الشيخ رحمه الله في الفصل السابق‌[3]، أو مطروح، لإرساله و معارضته بما عرفت و إعراض الأصحاب عنه.

الأمر الرابع: في اشتراط العفّة

قد ذكرنا أنّ كلمة «المحصنات» في الآيتين السابقتين بمعنى العفيفات على ما عليه الفقهاء و المفسّرون، و بهذا المعنى أيضاً استعملت في عدّة من الروايات:

منها: ما رواه سماعة في الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً.»[4]

و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في مملوك قذف حرّة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد بحقّها.»[5]

و على هذا لو كان المقول فيه متظاهراً بالزنا أو اللواط، فلا حرمة في قذفه و لا حدّ على قاذفه.


[1]- نفس المصدر، ج 7، صص 486 و 487، ح 1956.

[2]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 5 منها، ح 5، ص 186.

[3]- راجع: ص 310.

[4]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، الباب 4 منها، ح 1، ص 178.

[5]- نفس المصدر، ح 8، ص 180.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست