أبي عبد اللّه عليه السلام، فقال له: مه، فقال الرجل: ينكح أمّه و أخته، فقال: نعم، ذاك عندهم نكاح في دينهم.»[1]
و أمّا ما مرّ من خبر يونس عن بعض رجاله[2] الدالّ على ثبوت حدّ الفرية لمن قذف الصغير، أو المملوك، أو الكافر، فهو مؤوّل بما مرّ عن الشيخ رحمه الله في الفصل السابق[3]، أو مطروح، لإرساله و معارضته بما عرفت و إعراض الأصحاب عنه.
الأمر الرابع: في اشتراط العفّة
قد ذكرنا أنّ كلمة «المحصنات» في الآيتين السابقتين بمعنى العفيفات على ما عليه الفقهاء و المفسّرون، و بهذا المعنى أيضاً استعملت في عدّة من الروايات:
منها: ما رواه سماعة في الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «في الرجل إذا قذف المحصنة يجلد ثمانين، حرّاً كان أو مملوكاً.»[4]
و منها: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: «في مملوك قذف حرّة محصنة، قال: يجلد ثمانين، لأنّه إنّما يجلد بحقّها.»[5]
و على هذا لو كان المقول فيه متظاهراً بالزنا أو اللواط، فلا حرمة في قذفه و لا حدّ على قاذفه.