responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 31

و لا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن، فلو شهد ثلاثة رجال و امرأتان فصاعداً حدّوا أجمع للفرية.»[1]

القول الثاني: كفاية ثلاثة رجال و امرأتين أيضاً

؛ و هذا ظاهر كلام الصدوق رحمه الله في كتاب القضاء و الأحكام حيث قال: «و لا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، و لا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة و رجلان.»[2]

و هو الظاهر من كلام أبيه عليّ بن موسى بن بابويه رحمه الله أيضاً.[3]

و قد صرّح بذلك الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط بقوله: «الزنا و اللواط و إتيان البهائم [لا- ظ] يثبت بأقلّ من أربعة شهود ذكور، و قد حكينا أنّ أصحابنا رووا أنّه يثبت بثلاثة رجال و امرأتين.»[4]

و لكن ذكر بعد أسطر كلاماً يناقض ذلك، إذ قال بعد بيان حكم وطء البهائم: «فأمّا الشهادة عليه فلا يقبل إلّا أربعة رجال، و كذلك اللواط و الزنا، و قال بعضهم مثل ذلك ...»[5]

و الظاهر سقوط كلمة «لا» في العبارة الأولى، فالصحيح كما أثبتناه في العبارة:

«لا يثبت بأقلّ ...»، و ذلك لقوله رحمه الله في كتاب الشهادات: «فأمّا حقوق اللَّه فجميعها لا مدخل للنساء و لا للشاهد مع اليمين فيها، و هي على ثلاثة أضرب: ما لا يثبت إلّا بأربعة، و هو الزنا و اللواط و إتيان البهائم، و روى أصحابنا أنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال و امرأتين، و برجلين و أربع نسوة.»[6]


[1]- قواعد الأحكام، ج 3، ص 537.

[2]- المقنع، ص 402.

[3]- راجع: مختلف الشيعة، ج 8، ص 488.

[4]- المبسوط، ج 8، ص 7.

[5]- نفس المصدر.

[6]- نفس المصدر، ص 172.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست