و لا يثبت بشهادة النساء انفردن أو انضممن، فلو شهد ثلاثة رجال و امرأتان فصاعداً حدّوا أجمع للفرية.»[1]
القول الثاني: كفاية ثلاثة رجال و امرأتين أيضاً
؛ و هذا ظاهر كلام الصدوق رحمه الله في كتاب القضاء و الأحكام حيث قال: «و لا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان و ثلاثة رجال، و لا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة و رجلان.»[2]
و هو الظاهر من كلام أبيه عليّ بن موسى بن بابويه رحمه الله أيضاً.[3]
و قد صرّح بذلك الشيخ الطوسيّ رحمه الله في المبسوط بقوله: «الزنا و اللواط و إتيان البهائم [لا- ظ] يثبت بأقلّ من أربعة شهود ذكور، و قد حكينا أنّ أصحابنا رووا أنّه يثبت بثلاثة رجال و امرأتين.»[4]
و لكن ذكر بعد أسطر كلاماً يناقض ذلك، إذ قال بعد بيان حكم وطء البهائم: «فأمّا الشهادة عليه فلا يقبل إلّا أربعة رجال، و كذلك اللواط و الزنا، و قال بعضهم مثل ذلك ...»[5]
و الظاهر سقوط كلمة «لا» في العبارة الأولى، فالصحيح كما أثبتناه في العبارة:
«لا يثبت بأقلّ ...»، و ذلك لقوله رحمه الله في كتاب الشهادات: «فأمّا حقوق اللَّه فجميعها لا مدخل للنساء و لا للشاهد مع اليمين فيها، و هي على ثلاثة أضرب: ما لا يثبت إلّا بأربعة، و هو الزنا و اللواط و إتيان البهائم، و روى أصحابنا أنّ الزنا يثبت بثلاثة رجال و امرأتين، و برجلين و أربع نسوة.»[6]