فما ذكر في كلام بعض من ذهاب ابن حمزة رحمه الله إلى كفاية ثبوت اللواط بثلاثة رجال و امرأتين، و برجلين و أربع نسوة، غير صحيح، كما أنّ نسبة ذهاب ابن زهرة رحمه الله إلى كفاية ثلاثة رجال و امرأتين في إثبات اللواط و ادّعائه الإجماع على ذلك أيضاً غير سديد، و هذا نصّ كلامه: «... لا يقبل في الزنا إلّا شهادة أربعة رجال بمعاينة الفرج في الفرج، مع اتّحاد اللفظ و الوقت، و متى اختلفوا في الرؤية أو نقص عددهم أو لم يأتوا بها في وقت واحد، حدّوا حدّ الافتراء بلا خلاف، أو شهادة ثلاثة رجال و امرأتين، و كذا حكم اللواط و السحق، بدليل إجماع الطائفة ... و لا يقبل شهادة النساء في ما يوجب حدّاً لا على الانفراد من الرجال و لا معهم بلا خلاف، إلّا في الزنا عندنا على ما قدّمناه ...»[2]
و منشأ النسبة المذكورة إليه رحمه الله تخيّل كون المراد من قوله: «و كذا حكم اللواط و السحق» أي في ثبوته بثلاثة رجال و امرأتين، و ذلك غير صحيح لتصريحه في ذيل كلامه بعدم قبول شهادة النساء منضمّاً إلى الرجال إلّا في الزنا، بل المراد اتّحاد اللواط و السحق مع الزنا في الأحكام المذكورة في كلامه من لزوم معاينة الفرج في الفرج و اتّحاد اللفظ و الوقت.
قال المفيد رحمه الله: «و لا تقبل في الزنا و اللواط و السحق شهادة أقلّ من أربعة رجال مسلمين عدول ... و لا تقبل شهادة النساء في النكاح و الطلاق و الحدود، و لا تقبل شهادتهنّ في رؤية الهلال.»[3]
و قال العلّامة رحمه الله: «و لا يثبت بنوعيه إلّا بشهادة أربعة رجال، بالمعاينة كالميل في المكحلة إن شهدوا بالإيقاب، بشرط عدم اختلافهم في الفعل و مكانه و زمانه و وصفه.