الصورة الثانية: أن يكون رمياً بغير الزنا و اللواط من الفواحش و المحرّمات
أو كان رمياً بهما و لكن لم يكن اللفظ صريحاً أو ظاهراً في القذف بهما لغة و لا عرفاً، بل كان بنحو الكناية أو التعريض، فهنا أيضاً يعزّر القائل.
و لعلّ الفرق بين السبّ و بين الرمي بالزنا أو اللواط أو غيرهما من الفواحش هو أنّ السابّ يكون في مقام الإنشاء و لكنّ الرامي يكون بصدد الإخبار، و قد يفرق بينهما[1] بأنّ القول يعتبر سبّاً إذا كان ما رمي به المواجه كذباً ظاهراً و لا يقبل الإثبات، كمن قال لآخر:
يا كلب! و أمّا في الرمي فيحتمل الصدق و الكذب و يمكن إثباته بطبيعته، مثل أن يقول:
يا شارب الخمر! أو يا فاسق!
و استدلّ على ثبوت التعزير و نفي الحدّ في هذه الصورة بالنصوص التالية:
1- خبر أبي حنيفة، قال: «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل قال لآخر: يا فاسق! قال:
2- خبر وهب بن وهب، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه عليهما السلام: «في رجل قال لرجل:
يا شارب الخمر! يا آكل الخنزير! قال: لا حدّ عليه و لكن يضرب أسواطاً.»[3]
الصورة الثالثة: أن يكون إيذاءً و استخفافاً للمواجه من دون صدق السبّ أو الرمي
؛ فقد وردت في حرمة الإيذاء روايات كثيرة، بل في بعضها أنّه يضرب فاعله، و إليك جملة منها:
1- حسنة الحسين بن أبي العلاء، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إنّ رجلًا لقى رجلًا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام، فقال: إنّ هذا افترى عليّ، قال: و ما قال لك؟ قال: إنّه احتلم بأمّ
[1]- راجع: التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، ص 455.