responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 255

المساحقة كالزنا، و من أصالة البراءة»[1].

و صرّح الشيخ محمّد حسن النجفي و المحقّق الخمينيّ رحمهما الله بعدم ثبوت حدّ القذف بغير الرمي بالزنا أو اللواط.[2]

و استدلّ لثبوت الحدّ في الرمي بالمساحقة بإطلاق الرمي في ما مرّ من الآيات، حيث يشمل الرمي بالسحق أيضاً، و لا سيّما بملاحظة اعتبار شهادة الأربع فيه كالزنا، و لما مرّ في بعض الروايات من أنّ السحق في النساء بمنزلة اللواط في الرجال‌[3]، أو أنّ سحاق النساء بينهنّ زناً[4].

و استشكل فيه بأنّ المنسبق إلى الأذهان من الآيات هو الرمي بالزنا، و الروايات المذكورة في تنزيل السحق مضافاً إلى ضعف سندها، ليس فيها دلالة على اتّحاد السحق و الزنا أو اللواط من جميع الجهات.

و حينئذٍ فبملاحظة إطلاق قاعدة درء الحدود بالشبهات لا يبعد عدم إيجاب الرمي بالسحق حدّ القذف، بل ذلك يوجب تعزير الرامي.

و كذلك الأمر بالنسبة إلى سائر الفواحش كالقذف بوطء البهيمة.

الأمر الثالث: في ألفاظ القذف‌

ينقسم القذف بلحاظ اللفظ إلى ثلاثة أقسام: الصريح، و الكناية، و التعريض. و مثال الأوّل كأن يقول: «يا زانية!»، و مثال الثاني كأن يقول: «يا فاجرة!» أو «يا فاسقة!»، و مثال الثالث كأن يقول: «ليست أمّي زانية» أو «أمّا أنا فما زنيت».


[1]- إيضاح الفوائد، ج 4، صص 509 و 510.

[2]- جواهر الكلام، ج 41، صص 402 و 403- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 472، مسألة 1.

[3]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح 3، ج 28، ص 166.

[4]- مستدرك الوسائل، الباب 1 من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح 3، ج 18، ص 85.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست