responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 183

2- خبر القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: «سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة، فقال: يقام قائماً ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ. قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك.»[1]

و في السند القاسم بن محمّد الجوهريّ و هو ضعيف. و سليمان بن هلال مجهول لم يرد فيه توثيق و لا مدح.

و أفتى بمضمونه الصدوق رحمه الله كما مرّ قوله آنفاً.

3- ما رواه العامّة في كتبهم عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:

من أتى بهيمة فاقتلوه و اقتلوها معه.»[2]

الطائفة الثانية: ما دلّت على أنّ من أتى بهيمة يحدّ

، و هي:

1- ما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل أتى بهيمة فأولج، قال:

عليه الحدّ.»[3]

هذا على ما نقله صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسيّ رحمهما الله. و روى الكلينيّ رحمه الله أيضاً عين الخبر عن أبى بصير بسند فيه سهل بن زياد[4].

و على هذا فما ذكره صاحب الوسائل بعد نقل الحديث عن الشيخ رحمهما الله من أنّ في رواية الكلينيّ رحمه الله: «عليه حدّ الزاني» لعلّه سهو منه و لذا روى نفسه الحديث في موضع آخر عن الكلينيّ رحمه الله و فيه: «عليه الحدّ»[5].


[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 7، صص 359 و 360.

[2]- سنن أبي داود، ج 4، ص 159، ح 4464- سنن الترمذي، ج 4، ص 46، ح 1455- سنن ابن ماجة، ج 2، ص 856، ح 2564- السنن الكبرى، ج 8، صص 233 و 234- المستدرك للحاكم النيشابوري، ج 4، صص 355 و 356.

[3]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 8، ص 360.

[4]- الكافي، ج 7، ص 204، ح 4.

[5]- وسائل الشيعة، الباب 26 من أبواب النكاح المحرّم، ح 3، ج 20، ص 350.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست