2- خبر القاسم، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال، قال: «سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يأتي البهيمة، فقال: يقام قائماً ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ. قال: فقلت: هو القتل؟ قال: هو ذاك.»[1]
و في السند القاسم بن محمّد الجوهريّ و هو ضعيف. و سليمان بن هلال مجهول لم يرد فيه توثيق و لا مدح.
و أفتى بمضمونه الصدوق رحمه الله كما مرّ قوله آنفاً.
3- ما رواه العامّة في كتبهم عن عكرمة، عن ابن عبّاس، قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم:
هذا على ما نقله صاحب الوسائل عن الشيخ الطوسيّ رحمهما الله. و روى الكلينيّ رحمه الله أيضاً عين الخبر عن أبى بصير بسند فيه سهل بن زياد[4].
و على هذا فما ذكره صاحب الوسائل بعد نقل الحديث عن الشيخ رحمهما الله من أنّ في رواية الكلينيّ رحمه الله: «عليه حدّ الزاني» لعلّه سهو منه و لذا روى نفسه الحديث في موضع آخر عن الكلينيّ رحمه الله و فيه: «عليه الحدّ»[5].
[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 7، صص 359 و 360.
[2]- سنن أبي داود، ج 4، ص 159، ح 4464- سنن الترمذي، ج 4، ص 46، ح 1455- سنن ابن ماجة، ج 2، ص 856، ح 2564- السنن الكبرى، ج 8، صص 233 و 234- المستدرك للحاكم النيشابوري، ج 4، صص 355 و 356.