responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 182

و الثوريّ، و أبو حنيفة. و للشافعي فيه ثلاثة أقوال، أحدها: مثل ما قلناه، و الثاني: مثل الزنا، و الثالث: مثل اللواط. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً الأصل براءة الذمّة، و ليس على ما قالوه دليل.»[1]

و نحن لم نظفر على مخالف في المسألة عدا الشيخ الصدوق رحمه الله، فإنّه قال: «و إذا أتى الرجل البهيمة فإنّه يقام قائماً، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ. و روي عليه الحدّ. و روى الحسن بن محبوب أنّه يجلد دون الحدّ ...»[2]

فهو خالف أباه في هذه المسألة، إذ قال أبوه في فقه الرضا: «من أتى بهيمة عزّر.»[3]

و المهمّ هنا النظر إلى الأخبار الواردة في المقام و البحث عنها؛ فإنّ‌

الروايات الواردة في المسألة على أربع طوائف:

الطائفة الأولى: ما دلّت على أنّ واطئ البهيمة يقتل‌

، و هي:

1- ما رواه جميل بن درّاج في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل أتى بهيمة، قال:

يقتل.»[4]

قال المجلسيّ رحمه الله: «يمكن أن يقرأ بالتاء، أي: تقتل البهيمة، لكنّه بعيد جدّاً.»[5]

و قد ذكر صاحب الوسائل رحمه الله و غيره‌[6] أنّه يمكن حمل القتل على الضرب الشديد، كما هو الآن متعارف بين الناس، و يشهد لذلك قوله عليه السلام في رواية الحسين بن علوان الآتية: «و لكن يعاقب عقوبة موجعة» إلّا أنّ هذا الحمل بعيد جدّاً.


[1]- كتاب الخلاف، ج 5، صص 382 و 383، مسألة 23.

[2]- المقنع، ص 437.

[3]- مستدرك الوسائل، الباب 2 من أبواب نكاح البهائم، ح 4، ج 18، ص 190.

[4]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب نكاح البهائم، ح 6، ج 28، ص 359.

[5]- ملاذ الأخيار، ج 16، ص 122.

[6]- راجع: وسائل الشيعة، المصدر السابق- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، صص 354 و 355.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست