و الثوريّ، و أبو حنيفة. و للشافعي فيه ثلاثة أقوال، أحدها: مثل ما قلناه، و الثاني: مثل الزنا، و الثالث: مثل اللواط. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضاً الأصل براءة الذمّة، و ليس على ما قالوه دليل.»[1]
و نحن لم نظفر على مخالف في المسألة عدا الشيخ الصدوق رحمه الله، فإنّه قال: «و إذا أتى الرجل البهيمة فإنّه يقام قائماً، ثمّ يضرب ضربة بالسيف أخذ منه ما أخذ. و روي عليه الحدّ. و روى الحسن بن محبوب أنّه يجلد دون الحدّ ...»[2]
فهو خالف أباه في هذه المسألة، إذ قال أبوه في فقه الرضا: «من أتى بهيمة عزّر.»[3]
و المهمّ هنا النظر إلى الأخبار الواردة في المقام و البحث عنها؛ فإنّ
الروايات الواردة في المسألة على أربع طوائف:
الطائفة الأولى: ما دلّت على أنّ واطئ البهيمة يقتل
، و هي:
1- ما رواه جميل بن درّاج في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في رجل أتى بهيمة، قال:
قال المجلسيّ رحمه الله: «يمكن أن يقرأ بالتاء، أي: تقتل البهيمة، لكنّه بعيد جدّاً.»[5]
و قد ذكر صاحب الوسائل رحمه الله و غيره[6] أنّه يمكن حمل القتل على الضرب الشديد، كما هو الآن متعارف بين الناس، و يشهد لذلك قوله عليه السلام في رواية الحسين بن علوان الآتية: «و لكن يعاقب عقوبة موجعة» إلّا أنّ هذا الحمل بعيد جدّاً.