responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 169

و اقتصر المفيد و السيّد المرتضى رحمهما الله‌[1] على ذكر البيّنة فقط.

و أطلق الشيخ الطوسيّ و ابن حمزة و يحيى بن سعيد الحليّ رحمهم الله ثبوت العمل بالإقرار، و لم يذكروا اعتبار التعدّد فيه، فقال الشيخ رحمه الله: «إذا شهد عليه شاهدان أو أقرّ على نفسه بذلك يجب عليه ثلاثة أرباع حدّ الزاني ...»[2]، و نحوه كلام العلمين الآخرين‌[3].

و يظهر من السيّد الطباطبائيّ الإشكال في لزوم التعدّد لو لا الاتّفاق عليه، و ذلك لأنّ مقتضى أدلّة نفوذ الإقرار ثبوته بالإقرار و لو مرّة، غير أنّه ما وجد قائل بكفاية المرّة.[4]

و استشكل المحقّق الخوانساريّ و المحقّق الخوئيّ رحمهما الله في لزوم تعدّد الإقرار.[5]

و لم يتعرّض لطرق إثبات القيادة جمع كثير من الأصحاب، و لعلّهم أوكلوه إلى ما ذكروه في سائر المباحث، و بذلك يظهر أنّ ثبوت الإجماع في المسألة غير معلوم.

و ذكر المحقّق الأردبيليّ رحمه الله في مقام بيان الدليل على اعتبار الإقرار مرّتين أموراً لا بأس بذكرها، فقال: «دليل الأوّل: دليل إقرار العقلاء على أنفسهم جائز مع الاحتياط في الحدود، و التخفيف، و الدرء في حدود اللَّه بالشبهة، و عدم حصول الزنا و اللواط إلّا بالأربعة. فالاعتبار و الأصل يشعر بعدم الاكتفاء بالمرّة، و سوق الخبر الدالّ على اعتبار العدد يشعر باعتباره في أمثال ذلك، فتأمّل.»[6]

و استدلّ في الجواهر[7] على لزوم التعدّد بأمور:


[1]- المقنعة، ص 791- الانتصار، ص 515، مسألة 283.

[2]- النهاية، ص 710.

[3]- الوسيلة، ص 415- الجامع للشرائع، ص 557.

[4]- رياض المسائل، المصدر السابق.

[5]- جامع المدارك، ج 7، ص 89- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 250 و 251، مسألة 198.

[6]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 127.

[7]- جواهر الكلام، ج 41، ص 399.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست