حيث قال: «و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من قامت عليه البيّنة بالجمع بين النساء و الرجال، أو الرجال و الغلمان للفجور، وجب أن يجلد خمساً و سبعين جلدة، و يحلق رأسه، و يشهّر في البلد الذي يفعل فيه ذلك، و تجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين لكنّها لا يحلق رأسها و لا تشهّر، و لم يعرف باقي الفقهاء ذلك و لا سمعناه عنهم و لا منهم. و الحجّة لنا فيه: إجماع الطائفة، و أنّ ذلك أزجر و أدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع.»[1]
الأمر الثالث: في طرق إثبات القيادة
و نبحث هنا عن كلّ واحد من طريقي إثبات القيادة مستقلًاّ ضمن المطلبين التاليين:
المطلب الأوّل: في الإقرار
ذهب جمع كثير من الأصحاب[2] إلى عدم ثبوت القيادة بالإقرار مرّة واحدة، بل لا بدّ عن إقرار من يعتدّ بإقراره مرّتين، بل هذا هو المشهور بينهم، بل في الرياض[3] أنّ ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين.
و لم يتعرّض بعض فقهائنا مثل الصدوق و ابن زهرة رحمهما الله لطريق إثبات العمل أصلًا،