responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 168

حيث قال: «و ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ من قامت عليه البيّنة بالجمع بين النساء و الرجال، أو الرجال و الغلمان للفجور، وجب أن يجلد خمساً و سبعين جلدة، و يحلق رأسه، و يشهّر في البلد الذي يفعل فيه ذلك، و تجلد المرأة إذا جمعت بين الفاجرين لكنّها لا يحلق رأسها و لا تشهّر، و لم يعرف باقي الفقهاء ذلك و لا سمعناه عنهم و لا منهم. و الحجّة لنا فيه: إجماع الطائفة، و أنّ ذلك أزجر و أدعى إلى مجانبة هذا الفعل القبيح الشنيع.»[1]

الأمر الثالث: في طرق إثبات القيادة

و نبحث هنا عن كلّ واحد من طريقي إثبات القيادة مستقلًاّ ضمن المطلبين التاليين:

المطلب الأوّل: في الإقرار

ذهب جمع كثير من الأصحاب‌[2] إلى عدم ثبوت القيادة بالإقرار مرّة واحدة، بل لا بدّ عن إقرار من يعتدّ بإقراره مرّتين، بل هذا هو المشهور بينهم، بل في الرياض‌[3] أنّ ظاهرهم الاتّفاق على اعتبار المرّتين.

و لم يتعرّض بعض فقهائنا مثل الصدوق و ابن زهرة رحمهما الله لطريق إثبات العمل أصلًا،


[1]- الانتصار، المصدر السابق.

[2]- كتاب السرائر، ج 3، ص 471- المهذّب، ج 2، ص 534- الكافي في الفقه، ص 410- المختصر النافع، ص 219- إرشاد الأذهان، ج 2، ص 176- قواعد الأحكام، ج 3، ص 539- تبصرة المتعلّمين، ص 195- تحرير الأحكام، ج 5، ص 336- اللمعة الدمشقيّة، ص 257- الروضة البهيّة، ج 9، ص 164- تحرير الوسيلة، ج 2، ص 471، مسألة 14.

[3]- رياض المسائل، ج 16، ص 28.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست