responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 117

4- صحيحة محمّد بن مسلم، قال: «سمعت أبا جعفر و أبا عبد اللّه عليهما السلام يقولان: بينما الحسن بن عليّ عليه السلام في مجلس أمير المؤمنين عليه السلام إذ أقبل قوم فقالوا: يا أبا محمّد أردنا أمير المؤمنين. قال: و ما حاجتكم؟ قالوا: أردنا أن نسأله عن مسألة. قال: و ما هي تخبرونا بها. قالوا: امرأة جامعها زوجها، فلمّا قام عنها قامت بحُمُوّتها[1] فوقعت على جارية بكر فساحقتها فوقعت النطفة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن: معضلة و أبو الحسن لها، و أقول، فإن أصبت فمن اللَّه و من أمير المؤمنين، و إن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء اللَّه: يعمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أوّل وهلة، لأنّ الولد لا يخرج منها حتّى تشقّ فتذهب عذرتها، ثمّ ترجم المرأة، لأنّها محصنة، و ينتظر بالجارية حتّى تضع ما في بطنها، و يردّ الولد إلى أبيه صاحب النطفة، ثمّ تجلد الجارية الحدّ. قال: فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال:

ما قلتم لأبي محمّد و ما قال لكم؟ فأخبروه، فقال: لو أنّني المسئول ما كان عندي فيها أكثر ممّا قال ابني.»[2]

و لا وجه لتوهّم اختصاص الرجم في السحاق بما إذا نقلت المرأة النطفة إلى الجارية، و لا سيّما بملاحظة تعليل الإمام عليه السلام الرجم بقوله: «ثمّ ترجم المرأة لأنّها محصنة».

ثمّ لا يخفى أنّه كما ذكر المحقّق الأردبيليّ رحمه الله‌[3] أنّ قوله عليه السلام: «و إن أخطأت ...» على سبيل كسر النفس و التواضع، و إلّا فأمثال هذا الكلام ليس بالحقيقة عن المعصوم عليه السلام.

إلى غيرها من الأخبار المستفيضة الواردة في المرأة التي وطأها زوجها فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت، مثل خبري إسحاق بن عمّار، و خبر عمرو بن عثمان،


[1]- حُمُوَّة الألم: سَورته، و حَمْو الشمس: حرّها، و المراد هنا حرارة الجماع.

[2]- وسائل الشيعة، الباب 3 من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح 1، ج 28، صص 167 و 168.

[3]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 123.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 2  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست