الطائفة الأولى: ما دلّ على أنّ حدّ السحق حدّ الزنا
، و هي:
1- ما رواه محمّد بن أبي حمزة و هشام و حفص كلّهم بسند حسن عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه: «دخل عليه نسوة فسألته امرأة منهنّ عن السحق، فقال: حدّها حدّ الزاني؛ فقالت المرأة: ما ذكر اللَّه ذلك في القرآن؟ فقال: بلى، قالت: و أين هنّ؟ قال: هنّ أصحاب الرسّ.»[1]
ثمّ إنّه ذكر الشهيد الأوّل رحمه الله في شرح الرواية فائدتين لا بأس بنقلهما، قال رحمه الله: «الأولى:
قول المرأة: «ما ذكر اللَّه ذلك في القرآن» إشارة إلى السحق لا إلى الحدّ، و إن كان السؤال عقيبه، لأنّه عليه السلام أجابها ب: «أصحاب الرسّ» و من المعلوم أنّه ليس في القرآن تقدير الحدّ فيهم، بل مجرّد ذكرهم، و قد قال عليه السلام: إنّ ذلك الفعل كان فيهم، و هو المرويّ عن الباقر عليه السلام أيضاً. الثانية: أصحاب الرسّ اختلف فيهم المفسّرون، فقيل: هم أصحاب البئر التي رسّوا[2] نبيّهم فيها بعد أن قتلوه، و قيل: الرسّ بئر قُتل فيها صاحب يس، و قيل: هم أصحاب الأخدود، و الأظهر الأوّل.»[3]
2- ما رواه إسحاق بن جرير في الموثّق عن أبي عبد اللّه عليه السلام، و فيه: «إنّ امرأة قالت له:
أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدّهنّ فيه؟ قال: حدّ الزنا ...»[4]
3- ما رواه في المستدرك عن الجعفريّات، عن النبيّ صلى الله عليه و آله قال: «سحاق النساء بينهنّ زناً.»[5]
و الحديث ضعيف بعدّة مجاهيل في السند.
[1]- وسائل الشيعة، الباب 1 من أبواب حدّ السحق و القيادة، ح 1، ج 28، ص 165.