responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 93

و الالتزام بذلك مشكل، حيث يلزم منه أن لا يعدّ من توجد فيه ملكة ترك الحرام المعلوم، واطئاً بالشبهة إذا ارتكب الحرام ظانّاً حلّيّته ظنّاً غير معتبر.

الأمر الثالث: في تعيين هويّة المشتبه‌

المهمّ هنا تعيين شخص المشتبه من أنّه هل هو العامل أو الحاكم؟

الظاهر من كلمات الأصحاب أنّ المراد من الشبهة، هي ما كانت من جانب العامل للحرام لا الحاكم عليه، حيث إنّ جميع المسائل التي استدلّوا فيها إنّما كانت مرجعها إلى الأحاديث الخاصّة بشبهة العامل.

نعم ظاهر ما مرّ من كلام المولى محمّد تقي المجلسي رحمه الله في تبيين الشبهة أنّها أعمّ حيث قال: «بالشبهات: بكلّ ما اشتبه عليكم حتّى في المسألة، إذا كانت مشتبهة لتعارض الأدلّة أو لعدمها ظاهراً.»[1] و المراد من شبهة القاضي، إن كان هو الشكّ و عدم العلم بحيث يكون معنى الحديث حينئذٍ: لا تقضون بالحقّ و أنتم شاكّون في تحقّق موضوعه، فهذا أمر بديهيّ لا يحتاج إلى تذكرة و تنبيه، و إن كان بمعنى أنّ الحدود ترفع بمجرّد أدنى شكّ يتعرّض للقاضي و هو في صدد تحقيقه للموضوع بحيث لا يجوز له المضيّ في التحقيق و الفحص حتّى يثبت عنده وقوع أصل الجرم، و في الحقيقة يكون معناه النهي عن التحقيق من لدن القاضي و جمعه القرائن و الشواهد، فهو أمر يشهد له قول النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم في الرواية الماضية عن الترمذي:

«ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلّوا سبيله؛ فإنّ الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة»[2]


[1]- روضة المتّقين، المصدر السابق.

[2]- سنن الترمذي، الباب 2 من أبواب الحدود، ج 4، ص 25، الرقم 1424.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست