responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 92

من الثبوت فيه- كما ذكروه- ليس ثبوت الفعل فقط، بل يقصد معناه العامّ، فيشمل ثبوت الفعل و ثبوت الحكم.[1] و التعريف الثاني موجود في كلام ابن قدامة الحنبلي حيث قال: «و إن تزوّج ذات محرمة فالنكاح باطل بالإجماع، فإن وطأها فعليه الحدّ في قول أكثر أهل العلم؛ منهم الحسن و ... و قال أبو حنيفة و الثوري: لا حدّ عليه، لأنّه وطء تمكّنت الشبهة منه، فلم يوجب الحدّ، كما لو اشترى أخته من الرضاع ثمّ وطأها. و بيان الشبهة أنّه قد وجدت صورة المبيح و هو عقد النكاح الذي هو سبب للإباحة، فإذا لم يثبت حكمه و هو الإباحة بقيت صورته شبهة دارئة للحدّ الذي يندرئ بالشبهات.»[2] أقول: المستفاد من الأخبار التي سوف تأتي، أنّه أخذ العلم بنظر الاعتبار في موضوع الحدّ بنحو جزء الموضوع من حيث الطريقيّة، و حينئذٍ تقوم الطرق و الأمارات مقامه.

و عليه، فإذا انتفى العلم أو ما يقوم مقامه، ينتفي الحدّ قهراً. و لا تدلّ الأخبار على أكثر من ذلك.

و بناءً على هذا، لا يرد ما استشكله المحقّق الخونساري رحمه الله بقوله: «ثمّ إنّ التعبير بالعلم بالحرمة يوجب خروج طرف العلم الإجمالي كما لو علم بحرمة إحدى الأنثيين.»[3] و ما ذاك إلّا لأنّ العلم المأخوذ في الموضوع، إذا كان أعمّ من التفصيلي و الإجمالي، فيرتفع الإشكال.

و لكن مقتضى كلام العلّامة الطباطبائي في المصابيح الذي نقله صاحب الجواهر رحمهما الله، عدم ترتّب الشبهة على الظنّ غير المعتبر على الحلّيّة، فضلًا عن الاحتمال المساوي، فعلى قوله تكون الشبهة في مورد العلم بالحلّيّة، أو قيام أمارة معتبرة، أو أصل معتبر عليها.


[1]- شرح فتح القدير، ج 5، ص 140.

[2]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، صص 152 و 153.

[3]- جامع المدارك، ج 7، ص 4.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست