بأنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ مع ظنّ الاستحقاق، بل عن آخر تعريفه بأنّه الوطء الذي ليس بمستحقّ مع عدم العلم بالتحريم. و مقتضى الأوّل الاكتفاء بالظنّ و إن لم يكن معتبراً شرعاً، كما أنّ مقتضى الثاني حصولها بمجرّد الاحتمال و إن كان مساوياً أو مرجوحاً.»[1] نعم، قد تصدّى بعض الفقهاء لبيان الضابط الكلّي في معنى الشبهة، منهم الشهيد الثاني رحمه الله حيث قال: «ضابط الشبهة المسقطة للحدّ توهّم الفاعل أو المفعول أنّ ذلك الفعل سائغ له، لعموم: «ادرءوا الحدود بالشبهات»، لا مجرّد وقوع الخلاف فيه مع اعتقاده تحريمه.»[2] و منهم المحدّث المولى محمّد تقي المجلسي رحمه الله حيث قال ذيل الحديث النبويّ صلى الله عليه و آله و سلم:
«ادرءوا الحدود بالشبهات» في شرح كلمة: «بالشبهات» ما هذا نصّ كلامه: «بكلّ ما اشتبه عليكم حتّى في المسألة، إذا كانت مشتبهة لتعارض الأدلّة، أو لعدمها ظاهراً.»[3] و قال المحقّق الخوئي رحمه الله: «المراد بالشبهة الموجبة لسقوط الحدّ، هو الجهل عن قصور، أو تقصير في المقدّمات مع اعتقاد الحلّيّة حال الوطء، و أمّا من كان جاهلًا بالحكم عن تقصير و ملتفتاً إلى جهله حال العمل حكم عليه بالزنا و ثبوت الحدّ.»[4] و قال عبد القادر عودة: «الشبهة هي ما يشبه الثابت و ليس بثابت، أو هي وجود المبيح صورة مع انعدام حكمه أو حقيقته.»[5] و التعريف الأوّل في كلامه مذكور في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة[6]. و المقصود