responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 89

و ليس في فقهاء السنّة من ينكر القاعدة إلّا الظاهريّون منهم، فإنّهم يرون أنّ الحدّ لا يحلّ درؤه بالشبهة، و لا يسلّمون بصحّة ما روي عن الرسول صلى الله عليه و آله و سلم‌[1].

الأمر الثاني: في المراد من الشبهة

إنّ الإنسان إذا ارتكب عملًا محرّماً موجباً للحدّ، فلا يخلو من أن يكون إمّا عالماً- اجتهاداً أو تقليداً- بحرمة عمله أو بجوازه، أو جاهلًا بهما. و كذلك في جانب الموضوع، إمّا أن يكون محرزاً له أو مشتبهاً عليه.

فإن كان عالماً بالموضوع و حرمة العمل، فهو حينئذٍ مجرم و مستحقّ للعقوبة بما فيه الحدّ. و إن كان عالماً و قاطعاً بالجواز، فهو غير مستحقّ للحدّ إجماعاً، لاشتباه الأمر عليه، سواء كان مقصّراً في مقدّمات الأمر أم لم يكن، إذ ليست المسألة دائرة مدار تحقّق العصيان و الإثم، فإنّ الجهل المركّب عن تقصير في الشبهة الحكميّة ليس عذراً يرتفع به الإثم، و مع ذلك لا يثبت فيها الحدّ.

ثمّ السؤال هنا هو فيما إذا كان الإنسان جاهلًا قاصراً أو مقصّراً، سواء كان ظانّاً بجواز العمل بالظنّ غير المعتبر، أو شاكّاً فيه، أو ظانّاً بعدم الجواز، أو غافلًا عنهما، كما هو الحال في المكلّف اللامبالي و غير الملتفت إلى الحكم الشرعيّ؛ فهل يسقط الحدّ عنه في جميعها لوجود الشبهة الدارئة، أو في بعضها دون بعض، أو لا يسقط في واحد منها أصلًا؟

و تحقيق ذلك معلّق على بيان الضابط الكلّيّ في معنى الشبهة، فنقول:

لم يبحث أكثر فقهاءنا عن معنى الشبهة و لم يذكروا ضابطاً لها، و إن بحثوا عن معنى الشبهة في بعض المصاديق؛ فمثلًا ذكر الشهيد الثاني رحمه الله في بيان وطء الشبهة: «و المراد به‌


[1]- التشريع الجنائي الإسلامي، المصدر السابق.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست