responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 88

فعند ذلك أمر برجمه.»[1] و كذلك ما نقله في الفقه على المذاهب الأربعة من قوله صلى الله عليه و آله و سلم للسارق الذي جي‌ء به إليه: «أ سرقت؟ ما إخاله سرق»، و قوله صلى الله عليه و آله و سلم للغامديّة حينما جاءت و اعترفت له بالزنا و هي حامل، مثل ذلك، و ردّها من مجلسه حتّى تلد، عسى أن لا ترجع إليه بعد طول هذه المدّة، و أن لا تطالبه بإقامة الحدّ عليها.[2] و ما نقله عبد القادر عودة بقوله: «لمّا جاءت شراحة الهمدانيّة معترفة بالزنا لعليّ رضي اللَّه عنه، قال لها: لعلّه وقع عليك و أنت نائمة؟ لعلّه استكرهك؟ لعلّ مولاك زوّجك منه و أنت تكتمينه؟»[3] و غير ذلك ممّا يجده المتتبّع.

و حديث درء الحدود بالشبهات و إن لم يوجد مسنداً في كتبنا الروائيّة، إلّا أنّه ذكر ابن إدريس رحمه الله- كما مرّ كلامه- كونه مجمعاً عليه، بل عن صاحب الرياض رحمه الله كونه متواتراً[4] و إن استغربه المحقّق الخوئي رحمه الله‌[5].

و نقل في الفقه على المذاهب الأربعة عن بعض الفقهاء كون الحديث متّفقاً عليه و قد تلقّته الأمّة بالقبول.[6] و ذكر الترمذي ذيل الحديث المذكور في الرقم الثالث، كلاماً عن ابن عيسى بأنّه قال: «روى نحو هذا الحديث غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّهم قالوا مثل ذلك.»[7]


[1]- السنن الكبرى، كتاب الحدود، باب من قال: لا يقام عليه الحدّ حتّى يعترف أربع مرّات، ج 8، ص 226.

[2]- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، ص 91.

[3]- التشريع الجنائي الإسلامي، ج 1، ص 208.

[4]- رياض المسائل، ج 16، ص 147.

[5]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، صص 168 و 169.

[6]- الفقه على المذاهب الأربعة، المصدر السابق.

[7]- سنن الترمذي، ج 4، ص 25، ذيل الرقم 1424.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست