قال المحقّق رحمه الله:
«الثامنة: من افتضّ بكراً بإصبعه، لزمه مهر نساءها. و لو كانت أمة، لزمه عشر قيمتها، و قيل: يلزمه الأرش، و الأوّل مرويّ.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 145.