قال المحقّق رحمه الله:
«الرابعة: إذا كان الزوج أحد الأربعة، فيه روايتان، و وجه الجمع سقوط الحدّ إن اختلّ بعض شروط الشهادة- مثل أن يسبق الزوج بالقذف- فيحدّ الزوج أو يدرأ باللعان و يحدّ الباقون، و ثبوت الحدّ إن لم يسبق بالقذف و لم يختلّ بعض الشرائط.»[1]
[1]- شرائع الإسلام، ج 4، ص 145.