responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 629

فدعا له رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: غير هذا، فأتي بسوط جديد لم يقطع ثمرته، فقال: بين هذين، فأتي بسوط قد ركب به و لان، قال: فأمر به فجلد، هذا لفظ الحديث. و عن عليّ عليه السلام أنّه قال: ضرب بين ضربين، و سوط بين سوطين.»[1] و ثمرة السوط: طرفه الذي يكون في أسفله، و يكون فيه عقدة. قال ابن الأثير: «و في حديث ابن مسعود رحمه الله أنّه أمر بسوط، فدقّت ثمرته. و إنّما دقّها لتلين، تخفيفاً على الذي يضربه به.»[2] و أمّا فقهاء السنّة فقد تعرّضوا للمسألة بنحو مبسوط، و هذا ملخّص ما قالوه:

يضرب المحكوم عليه بسوط غير يابس لئلّا يجرح أو يبرح، و أن لا يكون به عقد في طرفه الذي يصيب الجسم، لأنّها تؤدّي إلى ما يؤدّي إليه يبس السوط.

و يشترط أن لا يكون للسوط أكثر من ذنب واحد، فإذا لم يكن كذلك احتسبت الضربة ضربات بعدد ما للسوط من أذناب، فإن كان للسوط ذنبان، احتسبت الضربة ضربتين، و إن كان ثلاثة احتسبت الضربة ثلاث ضربات، و هكذا.

و لا يضرب بسوط جديد حتّى لا يزيد الألم، و لا بسوط قديم بال بحيث لا يؤلمه الضرب، و إنّما يضرب بسوط وسط مصنوع من الجلد.[3] و راجع لتفصيل البحث ما ذكره ابن الإخوة في معالم القربة، و الماوردي في‌


[1]- المبسوط، ج 8، ص 68.

[2]- النهاية في غريب الحديث و الأثر، ج 1، ص 221.

[3]- راجع: المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 338- الأمّ للشافعي، باب السوط الذي يضرب به، ج 6، ص 145- المحلّى بالآثار، ج 12، صص 83- 86- التشريع الجنائيّ الإسلاميّ، ج 2، صص 448 و 449- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 61 و 62- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 62 و 63 و 152.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 629
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست