responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 622

التقييد الأكثر، لا الأقلّ و لا المساوي»[1] ففيه: كون من وجد عرياناً حين الزنا بأقلّ بالنسبة إلى من وجد كاسياً ليس بثابت، بل لعلّ الأمر بالعكس.

و ذكر المحقّق الخوئي رحمه الله: «إنّ معتبرة طلحة بن زيد معارضة بمعتبرتي إسحاق بن عمّار، نظراً إلى أنّها ظاهرة في حرمة التجريد، و هما ظاهرتان في وجوبه فتسقطان، فالمرجع هو إطلاقات أدلّة الجلد من الكتاب و السنّة، و مقتضاها جواز الجلد كاسياً.»[2] و استشكل عليه المحقّق الخونساري رحمه الله بقوله: «و لقائل أن يقول: مع تعارض الخبرين بنحو التباين ما وجه عدم الأخذ بما دلّ على التخيير، مع الإشكال في كون ما في الكتاب و السنّة في مقام البيان لا في مقام التشريع.»[3] و يظهر التخيير من جمع آخر؛ كالمحقّق الأردبيلي و الفاضل الأصفهاني رحمهما الله‌[4] أيضاً.

أقول: يمكن رفع التعارض المذكور بأنّ معتبرة طلحة تدلّ على عدم جواز التجريد فيمن يوجد و عليه ثيابه، و أمّا من وجد عرياناً ثمّ كسى ثيابه، فلا تدلّ المعتبرة المذكورة على حرمة تجريده، بل تصرّح بأنّه إن وجد عرياناً ضرب عرياناً، و من المعلوم أنّ من يوجد عرياناً لا يبقى عارياً إلى حين الحدّ، إذ لعلّ الفاصلة بينهما تصل إلى أيّام أو شهور، فيجب تجريده بناءً على صراحة المعتبرة.

و أمّا التخيير فهو جمع تبرّعيّ لا شاهد له، أضف إلى ذلك أنّ التخيير بين العقوبة الشديدة و الخفيفة بعيد.

هذا كلّه فيما إذا ثبت الزنا بالبيّنة، و أمّا إذا ثبت بالإقرار فمقتضى إطلاق موثّقة إسحاق بن عمّار هو جلده عرياناً؛ اللهمّ إلّا أن يقال إنّه يلزم منه أن يكون حاله أسوأ من حال من ثبت زناه بالبيّنة، فتأمّل.


[1]- جامع المدارك، ج 7، ص 50.

[2]- مباني تكملة المنهاج، ج 1، ص 223، مسألة 176.

[3]- جامع المدارك، المصدر السابق.

[4]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 13، ص 78- كشف اللثام، ج 2، ص 402.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 622
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست