responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 578

أسناد كتاب كامل الزيارات. و هذا لا يعدّ عندنا وجهاً للوثاقة. نعم، ظاهر ما سبق من قول النجاشي رحمه الله في حقّه، كونه أوجه من أخويه من جهة الرواية، و لعلّه يستشعر من هذا اعتبار الرجل.

و الرواية بمفهومها تدلّ على وجوب ردّ من يفرّ قبل إصابته بالحجر، و قد ثبت فجوره بالإقرار.

و قد يناقش في ذلك بأنّ المستفاد من صدر الحديث التفصيل بين الإصابة و عدمها، و المستفاد من الذيل، يعني قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «فهلّا تركتموه إذا هرب يذهب، فإنّما هو الذي أقرّ على نفسه»، كفاية الإقرار، و أنّ الفرار يبطله، سواء كان أصابته الحجارة أم لا، فيتعارض عموم التعليل مع مفهوم الصدر، فيقيّد به الذيل أو يتساقطان.

لكن مثل هذه الاستفادة محلّ نظر، و ذلك لأنّها فيما نعتقد ناشئة من اعوجاج السليقة في فهم الحديث.

و مثله في الضعف القول بأنّ ذكر إصابة شي‌ء من الحجارة في الحديث خرج مخرج الأغلب، لأنّه مظنّته.

2- ما رواه أبو العبّاس في الموثّق عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في قصّة ماعز، و فيه: «فأقرّ على نفسه الرابعة، فامر به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أن يرجم، فحفروا له حفيرة، فلمّا أن وجد مسّ الحجارة خرج يشتدّ، فلقيه الزبير، فرماه بساق بعير فعقله به، فأدركه الناس فقتلوه، فأخبروا النبي صلى الله عليه و آله و سلم بذلك، فقال: هلّا تركتموه ...»[1] و استدلّ الشهيد الثاني رحمه الله بهذه الصحيحة على مقولة المفيد رحمه الله، و أنّه لا يعاد من فرّ إذا ثبت زناه بالإقرار مطلقاً، سواء أصابته الحجارة أم لا، و ذكر أنّ قوله صلى الله عليه و آله و سلم: «هلّا تركتموه»


[1]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 2، ص 102.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 578
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست