الخلافات، و لا سيّما إذا كان المورد خلافاً ماليّاً، كالأمثلة المذكورة، و كتخلّف سائقي السيّارات و وسائل النقل لمقرّرات المرور، و التخلّف عن مقرّرات الجمارك.
الثالث: أنّه يخشى أن يكون في إباحة الغرامة الماليّة ما يغري الحكّام الظلمة بمصادرة أموال الناس بالباطل و تسليطهم على أكلها.
و فيه، أوّلًا: المفروض أنّ هذه الغرامات لا يأخذها الحاكم لنفسه، بل تصرف في مصالح المسلمين و تردّ إلى بيت المال، حيث إنّ إدارة المجتمع تتوقّف على صرف الأموال الكثيرة، و لا ضير في أن يكون من منابعها المهمّة، الموافقة لسيرة العقلاء، التعزيرات الماليّة.
و ثانياً: أنّه في عصرنا الحاضر حيث نظمت شئون الدولة و روقبت أموالها، تقرّر الهيئة التشريعيّة الحدّ الأدنى و الأعلى للغرامة، و تترك توقيع العقوبات للمحاكم، فلا محلّ للخوف من ذلك.
الرابع: أنّ جعل الغرامة الماليّة عقوبة عامّة، ينافي توقيفيّة أحكام الشرع، فلا يجوز التعدّي عمّا ورد في باب الحدود و التعزيرات.
و فيه: أنّه- مضافاً إلى أنّ التعزير ليس أمراً عباديّاً تعبّديّاً محضاً شرّع لمصالح غيبيّة لا نعرفها، بل الغرض منه ردع الفاعل و غيره ممّن رأى و سمع، و ربما يكون التعزير المالي أشدّ تأثيراً في النفوس و أصلح بحال الفاعل و المجتمع، و بالعكس يكون الضرب و الإيلام في بعض الموارد مضرّاً و منافياً لذلك- يستأنس من الأخبار الواردة في موارد خاصّة كما ستأتي، عدم خصوصيّة الموارد.
الخامس: أنّ جعل الغرامة عقوبة أساسيّة يؤدّي إلى تمييز الأغنياء على الفقراء، لأنّ الغنيّ يستطيع أن يدفع دائماً، أمّا الفقير فلا يستطيع ذلك، و أنّه ربما ينافي ذلك غرض العقوبة و هو الردع، إذ الغنيّ يتمكّن من دفع الغرامة و ارتكاب الجرم ثانياً.
و فيه، أوّلًا: أنّه توجد جرائم بسيطة يعاقب عليها بعقوبات ماليّة ضئيلة، بحيث