responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 53

و الحاصل: أنّ التعزير الشرعيّ إذا لم يكن لأمر محظور شرعاً أو منافٍ لشأن الإنسان و كرامته، يجوز إقامته بمطلق ما يتحقّق به المنع و التأديب، و عليه فليس هناك في الضرب أيّة خصوصيّة، بل غاية ما يمكن ادّعاءه هو كونه مصداقاً شائعاً للتعزير، من جهة كونه أقرب تأثيراً، أو أسهل عملًا و أنّه ذو حدّين، فيمكن أن يجازى به كلّ مجرم بالقدر الذي يلائم جريمته، أو أعمّ نفعاً، حيث إنّ المجرم يذهب بعد التنفيذ و الإجراء مباشرة إلى حال سبيله، فلا يتعطّل عمله، و لا يشقى بعقابه أهله، و إنّه يحمي المحكوم عليه من شرّ المحابس و ما تؤدّي إليه من إفساد الأخلاق و الصحّة و اعتياد الكسل و الخمول و النفور من العمل، و غير ذلك. إلّا أنّ كلّ ذلك استحسانات لا تفيد في مقام الاستدلال.

و أمّا فقهاء السنّة فيظهر من كلمات بعضهم أنّ التعزير عندهم يكون أعمّ من الضرب و الإيلام، فيشمل التوبيخ و الإعراض و نحوهما، فضلًا عن مثل النفي و الحبس.

قال أبو يعلى الفرّاء في وجوه اختلاف الحدّ و التعزير: «أحدهما: أنّ تأديب ذي الهيئة من أهل الصيانة أخفّ من تأديب أهل البذاء و السفاهة؛ لقول النبي صلى الله عليه و آله و سلم: «أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم» فإن تساووا في الحدود المقدّرة، فيكون تعزير من جلّ قدره بالإعراض عنه، و تعزير من دونه بزاجر الكلام و غاية الاستخفاف الذي لا قذف فيه و لا سبّ. ثمّ يعدل بمن دون ذلك إلى الحبس الذي ينزلون فيه على حسب رتبهم و بحسب هفواتهم، فمنهم من يحبس يوماً، و منهم من يحبس أكثر منه إلى غير غاية مقدّرة. ثمّ يعدل بمن دون ذلك إلى النفي و الإبعاد، إذا تعدّت ذنوبه إلى اجتلاب غيره إليها و استضراره بها.»[1] و قال ابن قدامة الحنبلي: «و التعزير يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ، و لا يجوز قطع شي‌ء منه و لا جرحه و لا أخذ ماله، لأنّ الشرع لم يرد بشي‌ء من ذلك عن أحد يقتدى به،


[1]- الأحكام السلطانيّة، ج 1، ص 279؛ و راجع: ج 2، ص 236- معالم القربة في أحكام الحسبة، ص 285.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست