responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 449

السند الأوّل، بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عن محمّد بن حفص في مواضع كثيرة، و قد تنبّه لذلك صاحب جامع الرواة رحمه الله‌[1].

و يفصح عن التصحيف المذكور السند في الفقيه، حيث إنّه رواه عن إبراهيم بن هاشم، عن محمّد بن حفص، عن عبد اللَّه، يعني: ابن سنان.[2] و محمّد بن حفص مشترك بين الممدوح- أعني: ابن العمري، الذي كان وكيل الناحية- و بين المجهول.

و الحكم على الشيخ و العجوز مطلق في هذه الرواية أيضاً، إذ يشمل حالة الإحصان و عدمها، أضف إلى ذلك أنّه لم يفصّل فيها بين الشيخ و الشابّ، بل التفصيل بينه و بين النصف.

أقول: هذه هي مجموعة الروايات التي استفيد منها في هذا الباب، و مقتضى الجمع بينها، هو حمل الطائفة الأولى على الشابّ و الشابّة، و الثانية على الشيخ و الشيخة، بقرينة الطائفة الثالثة.

و لا يصحّ حمل الطائفة الأولى على التقيّة و الأخذ بمفادّ الطائفة الثانية مع وجود الطائفة الثالثة و تصريحها بالتفصيل، إذ إنّ مجرّد موافقة الحديث لقول العامّة، لا يوجب الحمل على التقيّة، بل مورده فيما إذا لم يمكن الجمع الدلالي.

هذا مضافاً إلى أنّ القول بعدم الجلد في الشابّ، هو مقتضى الشبهة الدارئة، بناءً على كونها أعمّ من شبهة الجاني و الحاكم و العالم، و شمولها للشبهة الحكميّة و الموضوعيّة كما هو مقتضى التحقيق، و قد ذكرنا الأمر فيها سابقاً بما لا مزيد عليه، فراجع.[3] فالحقّ هو التفصيل في المسألة بمثل ما مرّ عن الشيخ رحمه الله في النهاية و الخلاف.


[1]- جامع الرواة، ج 2، ص 85.

[2]- من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 27، ح 68.

[3]- راجع: صص 89- 94.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست