على لسان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم بعنوان شرح الآيات و تفسيرها، و الكتّاب كانوا يكتبونها مع الميز عن آيات الكتاب العزيز، و ليس من القرآن نفسه، و إلّا فتحريف القرآن ممنوع جدّاً، سواء كان بالزيادة أم بالنقص. و قد نقل المحقّق الخوئي عن المحقّق الكلباسي رحمهما الله أنّه قال: «إنّ الروايات الدالّة على التحريف مخالفة لإجماع الأمّة إلّا من لا اعتداد به ... إنّ نقصان الكتاب ممّا لا أصل له، و إلّا لاشتهر و تواتر، نظراً إلى العادة في الحوادث العظيمة، و هذا منها، بل أعظمها.»[1] ثمّ إنّه شدّدت الشريعة عقوبة المحصن للإحصان، لأنّ الإحصان يصرف الشخص عادة عن التفكير في الزنا. فإن فكر فيه بعد ذلك فإنّما يدلّ تفكيره فيه على قوّة اشتهاءه للّذّة المحرّمة، فوجب أن توضع له عقوبة فيها من قوّة الألم و شدّة العذاب بحيث إذا فكر في هذه اللذّة المحرّمة و ذكر معها العقوبة المقرّرة، تغلب التفكير في الألم الذي يصيبه من العقوبة على التفكير في اللذّة التي تصيبه من الجريمة.
و تدلّ على ثبوت أصل الرجم، روايات كثيرة من الخاصّة، متفرّقة في أبواب الزنا، و قد مرّ بعضها في الأبحاث السابقة. و سيأتي بعض آخر منها في المباحث الآتية.
و أيضاً روت العامّة روايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم في هذا المجال، و لا بأس بذكر بعضها هنا، و هي:
1- ما رواه عثمان بن عفّان عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «لا يحلّ دم امرئ مسلم إلّا في إحدى ثلاث: رجل زنى و هو محصن فرجم، أو رجل قتل نفساً بغير نفس، أو رجل ارتدّ بعد إسلامه.»[2] 2- ما رواه عبد اللَّه بن مسعود عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قال: «لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد