المفاتيح و الجواهر[1] أيضاً، بل عليه الإجماع المنقول كما مرّ عن الشيخ الطوسي رحمه الله في الخلاف.
الثاني: الشبهة الدارئة؛ ذكره المحقّق الأردبيلي و الشهيد الثاني رحمهما الله[2].
و فيه: أنّ ذلك إنّما يركن إليه فيما إذا لم يكن لنا دليل عامّ أو خاصّ في المسألة، بينما هو موجود كما ستعرفه.
الثالث: إنّ التوبة تسقط الذنب و عقوبة الآخرة، فعقوبة الدنيا أولى؛ ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في المسالك[3].
و فيه: أنّ شمول أدلّة التوبة لسقوط العقوبات الدنيويّة غير معلوم.
الرابع: الأخبار الواردة عن أهل البيت عليهم السلام و هي:
1- ما رواه عليّ بن حديد، و ابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن رجل، عن أحدهما عليهما السلام: «في رجل سرق، أو شرب الخمر، أو زنى، فلم يعلم ذلك منه، و لم يؤخذ حتّى تاب و أصلح، فقال: إذا صلح، و عرف منه أمر جميل، لم يقم عليه الحدّ.»[4] و لا يخفى أنّ الخبر و إن كان مرسلًا، إلّا أنّ مُرسلها «جميل بن درّاج»، و هو من أصحاب الإجماع. و في السند: «ابن أبي عمير»، و هو أيضاً من أصحاب الإجماع. و على فرض عدم انجبار ضعف السند بذلك، فهو منجبر بالشهرة العظيمة و بالإجماع المذكور آنفاً.
و بناء الاستدلال بالحديث هو قوله عليه السلام: «لم يؤخذ». و ذلك لأنّه يؤخذ السارق إذا
[1]- مفاتيح الشرائع، ج 2، ص 68، مفتاح 517- جواهر الكلام، ج 41، صص 307 و 308.
[2]- راجع: مجمع الفائدة و البرهان و مسالك الأفهام، المصدرين السابقين.