شهادة مقبولة إن اتّفقت، تقبل إذا افترقت في مجالس كسائر الشهادات ...»[1]
[1]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج 10، ص 178- و راجع: المبسوط للسرخسى، ج 9، ص 90- الفقه على المذاهب الأربعة، ج 5، صص 71 و 72- الفقه الإسلاميّ و أدلّته، ج 6، صص 48 و 49 و 51.