الأولى: أن نسبوه في شهادتهم إلى الزنا، و حينئذٍ حدّوا للقذف، و لم يحدّ المشهود عليه، و لا خلاف و لا إشكال في ذلك.
الثانية: أن يشهدوا للفعل فقط و لم يتعرّضوا للزنا، بأن قالوا: وجدناه مع المرأة في الخلوة و كان واقعاً على بطن المرأة، فذكر الشهيد الثاني رحمه الله[1] أنّه سمعت شهادتهم و وجب على المشهود عليه التعزير، و لكن ذهب صاحب الجواهر رحمه الله[2] إلى خلاف ذلك و ذكر أنّه لا حدّ على المشهود عليه و يعزّر الشهود.
و لا يخفى أنّ كلام الشهيد الثاني رحمه الله هو الحقّ، إذ لم تقم الشهادة على الزنا، بل قامت على فعل محرّم آخر موجب للتعزير.
قال المفيد رحمه الله: «فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار و التصاق جسم بجسم و ما أشبه ذلك و لم يشهدوا عليه بالزنا، قبلت شهادتهم و وجب على الرجل و المرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع و تسعين جلدة.»[3] و مثله كلام الشيخ الطوسي رحمه الله إلّا أنّه لم يقيّد التعزير بعشر جلدات إلى تسع و تسعين جلدة. و قد مرّ البحث عنه مبسوطاً في المضاجعة في إزار واحد فراجع.[4] نعم، يمكن أن يكون مراد صاحب الجواهر رحمه الله تعزير الشهود فيما إذا شهدوا على الفعل فقط و لم يتعرّضوا للزنا، مع أنّ شهادتهم هذه أيضاً لم تكن بالمعاينة.
و أمّا العامّة فظاهر كلامهم الاتّفاق على أنّ من شروط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها، و أن تكون الشهادة بالتصريح لا بالكناية، لأنّ الشيء كلّما كثرت شروطه قلّ وجوده، و بذلك يتحقّق معنى الستر على عباد اللَّه، و هو المطلوب عند الشارع،