responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 341

و ذكر المحقّق الأردبيلي رحمه الله أنّ عدم الثبوت متّجه إلّا أنّ فيه منعاً بعيداً[1].

و يظهر من الشيخ رحمه الله في الخلاف قول شاذّ و هو ثبوت الرجم بهم، حيث قال:

«حقوق اللَّه تعالى كلّها لا تثبت بشهادة النساء، إلّا الشهادة بالزنا، فإنّه روى أصحابنا أنّه يجب الرجم بشهادة رجلين و أربع نسوة، و ثلاث رجال و امرأتين. و يجب الحدّ دون الرجم بشهادة رجل واحد و ستّ نسوة. و خالف جميع الفقهاء في ذلك و قالوا: لا يثبت شي‌ء منها بشهادة النساء، لا على الانفراد، و لا على الجمع. دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم و قد أوردناها.»[2] و لعلّه وقع التصحيف في عبارته بيد النسّاخ، حيث إنّ في كلامه مواضع من الخلل؛ منها: كفاية رجلين و أربع نسوة في الرجم، و منها: كفاية رجل و ستّ نسوة في الجلد، و لا نصّ و لا فتوى عليهما. و منها: ادّعاء الإجماع في ما لا قائل به.

و تدلّ على هذا القول- مضافاً إلى الشهرة المدّعاة- صحيحة الحلبي الماضية بالصراحة، و أيضاً سائر الروايات المذكورة في أدلّة القول الثاني، لكونه المفهوم من ملاحظة جميعها، و ليس في تلك الروايات ما ينصّ على عدم ثبوت الجلد بشهادة رجلين و أربع نساء؛ فالقول به وفاقاً للمشهور هو الأقوى.

و قد تمسّك الشهيد الثاني رحمه الله‌[3] على عدم ثبوت الجلد بهم بوجوه:

الأوّل: الأصل، و فيه: أنّه دليل حيث لا دليل.

الثاني: عدم التصريح في واحد من الروايات بثبوت الجلد برجلين و أربع نسوة.

و فيه: أنّه قد صرّح بذلك في صحيحة الحلبي و قد مرّت في الرقم الأوّل، و لعلّ الشهيد الثاني رحمه الله لم يظفر عليها؛ حيث ذكر حسنة الحلبي في عداد الروايات، و لم يذكر


[1]- مجمع الفائدة و البرهان، ج 12، ص 422.

[2]- كتاب الخلاف، ج 6، ص 251، مسألة 2.

[3]- مسالك الأفهام، ج 14، صص 248 و 249.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست