responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 315

إلى الإمام، إن شاء عفى و إن شاء قطع.»[1] و خصوص المورد لا يخصّص عموم الجواب.

و مقتضى إطلاق هذه الأخبار، عدم الفرق بين توبة المقرّ و عدمها في جواز عفو الإمام، إلّا أنّ اتّفاق الأصحاب و إجماعهم المحصّل لنا على اعتبارها، لعلّه كافٍ في تقييدها، و بالإجماع المذكور يردّ كلام المحقّق الخوئي رحمه الله من عدم الدليل على اعتبار التوبة.

و لعلّ الوجه في تقييد الأصحاب أنّ الداعي غالباً في المقرّ الذي يعترف بجرم، إرادة تطهيره من ذنبه، كما صرّح بذلك في جملة من نصوص الإقرار، مثل قول المرأة التي أتت أمير المؤمنين عليه السلام، فقالت: «يا أمير المؤمنين! إنّي زنيت فطهّرني، طهّرك اللَّه، فإنّ عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع»[2].

3- ما رواه في تحف العقول عن أجوبة الإمام أبي الحسن الثالث عليه السلام ليحيى بن أكثم، لمّا سأله عن مسائل، و فيه: «و أخبرني عن رجل أقرّ باللواط على نفسه، أ يحدّ أم يدرأ عنه الحدّ؟» فكتب عليه السلام في جوابه: «و أمّا الرجل الذي اعترف باللواط، فإنّه لم تقم عليه بيّنة، و إنّما تطوّع بالإقرار من نفسه، و إذا كان للإمام الذي منّ اللَّه أن يعاقب عن اللَّه، كان له أن يمنّ عن اللَّه، أما سمعت قول اللَّه: «هذا عَطاؤُنا ...»[3][4] و لعلّ قوله: «تطوّع بالإقرار»، مشعر بكون إقراره صدر عن توبة و ندم، إلّا أنّ الحديث لضعف سنده غير قابل للاستدلال به.

و مفاد الخبرين الأخيرين هو التفصيل بين الإقرار و البيّنة، كما ذهب إليه المشهور.

4- حسنة عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «السارق إذا جاء من قِبل نفسه،


[1]- وسائل الشيعة، الباب 18 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 3، ج 28، ص 41.

[2]- نفس المصدر، الباب 16 من أبواب حدّ الزنا، ح 1، ص 103.

[3]- ص( 38): 39.

[4]- تحف العقول، صص 478- 481.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست