2- ما رواه الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ثمّ جحد بعد، فقال: إذا أقرّ على نفسه عند الإمام أنّه سرق ثمّ جحد، قطعت يده و إن رغم أنفه، و إن أقرّ على نفسه أنّه شرب خمراً أو بفرية، فاجلدوه ثمانين جلدة. قلت: فإن أقرّ على نفسه بحدّ يجب فيه الرجم، أ كنت راجمه؟ فقال: لا، و لكن كنت ضاربه الحدّ.»[1] و لا يخفى أنّ الحديث ينفي ما مرّ في كلام الشيخ رحمه الله في المبسوط، من سقوط حدّ مطلق حقّ اللَّه بالإنكار.
و أيضاً يدلّ الحديث على ثبوت الجلد على من أقرّ بما يوجب الرجم، ثمّ أنكره.
و الحديث موثّق ب: «أبان بن عثمان»، بل صحيح.
3- حسنة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «إذا أقرّ الرجل على نفسه بحدّ أو فرية، ثمّ جحد، جلد. قلت: أ رأيت إن أقرّ على نفسه بحدّ يبلغ فيه الرجم، أ كنت ترجمه؟ قال: لا، و لكن كنت ضاربه.»[2] و الظاهر أنّ هذه الرواية هي نفس الرواية السابقة مع تلخيص.
و يدلّ على ذلك أيضاً مرسلة جميل، و ما رواه في المستدرك مرسلًا، نقلًا عن الدعائم وفقه الرضا، فراجع[3].
و القول بعدم سقوط الرجم بالإنكار اللاحق مستنداً إلى ظهور خبر ماعز- حيث قال صلى الله عليه و آله و سلم: «إن أقررت الرابعة رجمتك»، بتقريب أنّ إطلاق كلامه صلى الله عليه و آله و سلم يدلّ على وجوب الرجم و لو كان بعد الإنكار- فهو كما ترى، لعدم الإطلاق أوّلًا، و تقييده بالأدلّة المذكورة على فرض ثبوتها ثانياً.
و أمّا عدم سقوط حدّ غير الرجم، فيدلّ عليه أوّلًا: الشهرة بين الأصحاب.