للإجماع و النصوص، و إلّا فلا إشكال في أنّه عاصٍ فاسق بإقراره و لو مرّة.
و فيه: حيث إنّه ليس في المسألة إجماع و لا نصّ، فالأصل براءة الذمّة من التعزير، 2 و لا سيّما بملاحظة ما وقع من الإقرار عند النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أمير المؤمنين عليه السلام مع الفصل الطويل بين الأقارير، و عدم تعزيرهما عليهما السلام المقرّ بعد إقراره الأوّل أو الثاني أو الثالث، بل كانت سيرتهم على خلاف ذلك، و يفصح عن ذلك قول عليّ عليه السلام في خبر الأصبغ بن نباتة- و قد مرّ بتمامه- لرجل أقرّ عنده ثلاث مرّات بالزنا: «اذهب حتّى نسأل عنك في السرّ كما سألناك في العلانية، فإن لم تعد إلينا لم نطلبك»، و أيضاً قوله عليه السلام بعد عود الرجل في المرتبة الرابعة: «إنّك لو لم تأتنا لم نطلبك».
اللهمّ إلّا أن يقال هنا مثل ما مرّ في إقرار الصبيّ من أنّ المقرّ إمّا صادق و إمّا كاذب، فيستحقّ على كلّ حال التأديب و التعزير، إمّا لفعله أو لكذبه. نعم، للحاكم العفو عنه مع التوبة، بل إنّ الظاهر من الإقرار في كثير من الموارد هو التوبة.