و روى الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله.[1] و على هذا فالسند صحيح. و أمّا قول المجلسيّ رحمه الله[2] بأنّ الحديث ضعيف على المشهور، مبنيّ على زعمه أنّ ابن سنان هنا هو محمّد بن سنان. و لعلّه لأنّ الذي يروي عن إسماعيل بن جابر في موارد متعدّدة هو محمّد بن سنان، كما يظهر من الحديث الأوّل من روضة الكافي[3]، و يظهر ذلك من كلام صاحب جامع الرواة رحمه الله في ترجمة إسماعيل بن جابر أيضاً[4].
2- و بالإسناد المذكور عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى و عنده السريّة و الأمة يطأها، تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال:
نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا ...»[5] و السند موثّق ب: «إسحاق بن عمّار».
3- موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية، أ تحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنّما هو على وجه الاستغناء ...»[6] و يمكن اتّحاد هذه مع الرواية السابقة، بقرينة وحدة الراوي عن الإمام عليه السلام و المرويّ عنه.
4- ما رواه الكليني بالإسناد المذكور عن يونس، عن حريز، قال: «سألت