responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 194

و روى الصدوق عن عبد اللَّه بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام مثله.[1] و على هذا فالسند صحيح. و أمّا قول المجلسيّ رحمه الله‌[2] بأنّ الحديث ضعيف على المشهور، مبنيّ على زعمه أنّ ابن سنان هنا هو محمّد بن سنان. و لعلّه لأنّ الذي يروي عن إسماعيل بن جابر في موارد متعدّدة هو محمّد بن سنان، كما يظهر من الحديث الأوّل من روضة الكافي‌[3]، و يظهر ذلك من كلام صاحب جامع الرواة رحمه الله في ترجمة إسماعيل بن جابر أيضاً[4].

2- و بالإسناد المذكور عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: «سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل إذا هو زنى و عنده السريّة و الأمة يطأها، تحصنه الأمة و تكون عنده؟ فقال:

نعم، إنّما ذلك لأنّ عنده ما يغنيه عن الزنا ...»[5] و السند موثّق ب: «إسحاق بن عمّار».

3- موثّقة إسحاق بن عمّار، قال: «قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل تكون له الجارية، أ تحصنه؟ قال: فقال: نعم، إنّما هو على وجه الاستغناء ...»[6] و يمكن اتّحاد هذه مع الرواية السابقة، بقرينة وحدة الراوي عن الإمام عليه السلام و المرويّ عنه.

4- ما رواه الكليني بالإسناد المذكور عن يونس، عن حريز، قال: «سألت‌


[1]- من لا يحضره الفقيه، ج 4، ص 25، ح 57.

[2]- ملاذ الأخيار، ج 16، ص 26.

[3]- الكافي، ج 8، ص 2، ح 1.

[4]- جامع الرواة، ج 1، صص 93 و 94.

[5]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 2.

[6]- نفس المصدر، ح 5، صص 69 و 70.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست