responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 11

شهادتهم بعد.»[1] و قوله: «ليس له وقت» أي عدد معيّن؛ و لذا استدلّ بهذا الحديث على أنّه ليس للتعزير حدّ، كما حكاه المجلسي رحمه الله‌[2].

الخامس: و قد استعمل لفظ الحدّ في بعض الأخبار في موجب الحدّ، أعني الزنا و السرقة و نحوهما، كخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام، قال: «أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدّاً و به قروح في جسده كثيرة، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أخّروه حتّى يبرأ، لا تنكئوها[3] عليه فتقتلوه.»[4] و مثله خبر مسمع بن عبد الملك.[5] و كيف كان، فهل يصحّ أن يقال: إنّ لفظ الحدّ الوارد في هذه الأحاديث، و إن كان كثيراً ما استعمل على وجه الحقيقة في المعنى العامّ، و هو المنع و الردّ، إلّا أنّ كثرة استعماله في العقوبة المعيّنة هو الذي جعله مشهوراً فيها بالنسبة إلى سائر المعاني؛ بحيث وصل إلى حدّ الحقيقة أيضاً، و لذلك صحّ سلبه عن غير المعيّنة بمثل هذا الاعتبار؟ أم يقال: الصحيح أن يدّعى كونه لم يستعمل في تلك الموارد أيضاً إلّا في معنى العقوبة المطلقة، و أمّا كونها معيّنة أو غير معيّنة فإنّما يعرف من الخارج، و بالتالي فهما مصداقان لها، و استعماله فيهما إنّما هو من باب استعمال الكلّي في مصاديقه، لا أنّه استعمل في المعيّنة تارة و في غير المعيّنة أخرى، و حينئذٍ يكون حقيقة في المطلقة؟

الأخير هو الحسن و المطابق لمقتضى الطبع.

نعم، في الموارد التي ذكر فيها الحدّ إلى جانب التعزير، لا بدّ أن يكون المراد هو المعيّنة


[1]- نفس المصدر، الباب 11 من أبواب بقيّة الحدود و التعزيرات، ح 2، ص 376.

[2]- ملاذ الأخيار، ج 16، ص 288.

[3]- نَكَأَ القرحة: قشّرها قبل أن تبرأ.

[4]- الكافي، ج 7، ص 244، ح 3- و راجع: وسائل الشيعة، الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود، ح 4، ج 28، ص 29.

[5]- وسائل الشيعة، المصدر السابق، ح 6، ص 30.

نام کتاب : فقه الحدود و التعزيرات نویسنده : الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست