من كنّا أفتيناه في المناسك شيئاً فليتئد، فإن أمير المؤمنين قادم فبه فائتموا ...»[1].
وعن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن الفتيا يقول للسائل: «اذهب إلى فلان الأمير الذي تقلد أمور الناس وضعها في عنقه»[2].
وعن سعيد بن جبير قال: «كنت أسأل ابن عمر في صحيفة ولو علم بها كانت الفيصل بيني وبينه. قال: فسألته عن الإيلاء. فقال: أتريد أن تقول: قال ابن عمر، وقال ابن عمر. قال: قلت: نعم، ونرضى بقولك ونقنع. قال: يقول في ذلك الأمراء»[3].
وعن هشام بن عروة قال: «ما رأيت عروة يسأل عن شيء قط فقال فيه برأيه، إن كان عنده فيه علم قال بعلمه، وإن لم يكن عنده فيه علم قال: هذا من خالص السلطان»[4].
وعن ابن هرمز قال: «أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة والأمر ينزل فينظر فيه السلطان»[5].
[1] مسند أحمد بن حنبل ج: 4 ص: 393، واللفظ له، 396، 410 حديث أبي موسى الأشعري. صحيح مسلم ج: 4 ص: 44 كتاب الحج: باب في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. السنن الكبرى للبيهقي ج: 5 ص: 20 جماع أبواب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة: باب كراهية من كره القران والتمتع. السنن الكبرى للنسائي ج: 2 ص: 349- 350 كتاب مناسك الحج: التمتع. سنن الدارمي ج: 2 ص: 36 كتاب المناسك: باب في التمتع. مسند أبي يعلى ج: 13 ص: 263. المحلى ج: 7 ص: 102. وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.