responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية نویسنده : الكعبي، كريم مجيد ياسين    جلد : 1  صفحه : 265

الموت عنده، يجب عليه القود، ولا يستفاد منه إلا بحديد([1207]).

وقد عرف الإمام الصادق عليه السلام القتل العمد، فقال: «المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكره الله»([1208]).

اختلف العلماء في صفة القتل العمد([1209]): قال سعيد بن المسيب وطاووس والأحناف والشافعي في رواية بأنه لا يكون قتل العمد إلا ما كان بحديد.

وأما الإمامية والشافعية والطبري قالوا: إنّ من قصد قتل غيره بما يقتل مثله في غالب العادة سواء كان بحديدة حادة كالسلاح أو مثقلة من حديد فإنّ جميع ذلك عمد يوجب القود.

وأما دية القتل العمد: فإنّه على القاتل العمد القود إلا إذا تنازل أولياء المقتول فعليه الدية من ماله الخاص وإذا فرّ كانت الدية على الأقرب فالأقرب كما بينته الرواية السابقة([1210]).

واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة؟، فقالت الإمامية([1211]): ليس


[1207] الراوندي، فقه القرآن، 2، 394 والجزائري، قلائد الدرر، 3، 395 وأقا حسين اليزدي، تفسير آيات الأحكام، 1، 240 والطبرسي، مجمع البيان، 3، 117.

[1208] محمد بن مسعود، التفسير، 1، 293 والفيض الكاشاني، تفسير الصافي، 5، 484 والطباطبائي، البيان، 3، 130.

[1209] الراوندي، فقه القرآن، 2، 394 – 395 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 5، 286 والطبرسي، مجمع البيان، 3، 117.

[1210] المفيد، المقنعة، 736 والطوسي، الخلاف، 5، 176 والشربيني، مغني المحتاج، 4، 98 والجصاص، أحكام القرآن، 1، 149 وابن حزم، المحلى، 10، 361 والنووي، المجموع، 18، 473 – 474.

[1211] الجزائري، قلائد الدرر، 3، 399 – 400 والطبرسي، مجمع البيان، 3، 117 – 118.

نام کتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية نویسنده : الكعبي، كريم مجيد ياسين    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست