نام کتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية نویسنده : الكعبي، كريم مجيد ياسين جلد : 1 صفحه : 265
الموت عنده، يجب عليه القود، ولا
يستفاد منه إلا بحديد([1207]).
وقد عرف الإمام الصادق عليه السلام القتل
العمد، فقال: «المتعمد
الذي يقتله على دينه فذاك التعمد الذي ذكره الله»([1208]).
اختلف العلماء في صفة القتل العمد([1209]):
قال سعيد بن المسيب وطاووس والأحناف والشافعي في رواية بأنه لا يكون قتل العمد إلا
ما كان بحديد.
وأما الإمامية والشافعية والطبري
قالوا: إنّ من قصد قتل غيره بما يقتل مثله في غالب العادة سواء كان بحديدة حادة
كالسلاح أو مثقلة من حديد فإنّ جميع ذلك عمد يوجب القود.
وأما دية القتل العمد: فإنّه على
القاتل العمد القود إلا إذا تنازل أولياء المقتول فعليه الدية من ماله الخاص وإذا
فرّ كانت الدية على الأقرب فالأقرب كما بينته الرواية السابقة([1210]).
واختلف العلماء في قاتل العمد هل له
من توبة؟، فقالت الإمامية([1211]): ليس
[1207]
الراوندي، فقه القرآن، 2، 394 والجزائري، قلائد الدرر، 3، 395 وأقا حسين اليزدي،
تفسير آيات الأحكام، 1، 240 والطبرسي، مجمع البيان، 3، 117.
[1208]
محمد بن مسعود، التفسير، 1، 293 والفيض الكاشاني، تفسير الصافي، 5، 484
والطباطبائي، البيان، 3، 130.
[1209]
الراوندي، فقه القرآن، 2، 394 – 395 والقرطبي، الجامع لأحكام القرآن، 5، 286
والطبرسي، مجمع البيان، 3، 117.