- روى الكليني بإسناده عن عبد العظيم
الحسني، قال: حدثني أبو جعفر الجواد عليه السلام قال: «سمعت أبي يقول: سمعت أبي
موسى بن جعفر عليه السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام فلمّا
سلم وجلس، وتلا الآية الكريمة {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ
كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ...}([1203]) ثم أمسك، فقال له أبو
عبد الله عليه السلام: «ما أسكتك؟»، قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب
الله عز وجل؟ فقال: «نعم ياعمرو»، فقال: «أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»، وتلا الآية([1204]).
- أخرج الطوسي، بإسناده عن أبي نصر
عن أبي جعفر الجواد عليه السلام في رجل قتل رجلاً عمداً ثم فر، فلم يقدر عليه حتى
مات؟ قال عليه السلام: «إذا كان له مال أخذ منه والأخذ من الأقرب فالأقرب»([1205]).
وهناك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم
السلام في هذا المعنى([1206]).فالقتل العمد (المحض): هو كل
من قتل غيره وكان بصيراً، بالغاً كامل العقل بحدِّيد أو بغيره إذا كان قاصداً بذلك
القتل أو يكون فعله مما جرت العادة بحصول