responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية نویسنده : الكعبي، كريم مجيد ياسين    جلد : 1  صفحه : 264

4. في قوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا}([1202]).

- روى الكليني بإسناده عن عبد العظيم الحسني، قال: حدثني أبو جعفر الجواد عليه السلام قال: «سمعت أبي يقول: سمعت أبي موسى بن جعفر عليه السلام يقول: دخل عمرو بن عبيد على أبي عبد الله عليه السلام فلمّا سلم وجلس، وتلا الآية الكريمة {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشَ...}([1203]) ثم أمسك، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: «ما أسكتك؟»، قال: أحب أن أعرف الكبائر من كتاب الله عز وجل؟ فقال: «نعم ياعمرو»، فقال: «أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق»، وتلا الآية([1204]).

- أخرج الطوسي، بإسناده عن أبي نصر عن أبي جعفر الجواد عليه السلام في رجل قتل رجلاً عمداً ثم فر، فلم يقدر عليه حتى مات؟ قال عليه السلام: «إذا كان له مال أخذ منه والأخذ من الأقرب فالأقرب»([1205]).

وهناك روايات كثيرة عن أهل البيت عليهم السلام في هذا المعنى([1206]).فالقتل العمد (المحض): هو كل من قتل غيره وكان بصيراً، بالغاً كامل العقل بحدِّيد أو بغيره إذا كان قاصداً بذلك القتل أو يكون فعله مما جرت العادة بحصول


[1202] النساء، 93.

[1203] النجم، 32 والشورى، 37.

[1204] الكافي، 1، 285 والحر العاملي، وسائل الشيعة، 11، 252 والصدوق، علل الشرائع، 2، 478 – 479.

[1205] التهذيب، 10، 170 والحر العاملي، وسائل الشيعة، 29، 395.

[1206] العلامة الحلي، مختلف الشيعة، 9، 287.

نام کتاب : الامام محمد الجواد عليه السلام وآراؤه في التفسير والرواية نویسنده : الكعبي، كريم مجيد ياسين    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست