responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلان وفلانة نویسنده : العقيلي، عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 79

الاستفاضة أو التواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام) وهذه الألفاظ مروية في الصحيحين من طرق كثيرة, وحكى صاحب البيان وجهاً:إن النبيذ المسكر طاهر لاختلاف العلماء في إباحته, وهذا الوجه شاذ في المذهب وليس هو بشيء وأما القسم الثاني من النبيذ فهو ما لم يشتدّ: ولم يصر مسكراً, وذلك كالماء الذي وضع فيه حبّات تمر أو زبيب أو مشمش أو عسل أو نحوها فصار حلوا, وهذا القسم طاهر بالإجماع يجوز شربه وبيعه وسائر التصرفات فيه وقد تظاهرت الأحاديث في الصحيحين من طرق متكاثرة على طهارته وجواز شربه».

بل إن الشافعي كان يذهب الى إقامة الحد على الحنفي - وإن كان الأحناف يذهبون الى حلّية النبيذ - قال زكريا الانصاري[152] «إنما حُدَّ الحنفي بتناوله النبيذ وإن اعتقد حِلّه لقوة أدلة تحريمه، ولأن الطبع يدعو إليه فيحتاج إلى الزجر عنه».

لذا شبهها بعض الفقهاء بالميتة من حيث الجواز للمضطر, قال الشربيني[153] «يجوز تناول ما يزيل العقل من غير الأشربة لقطع عضو، أما الأشربة فلا يجوز تعاطيها لذلك وينبغي إن لم يجد غيرها أو لم يزل عقله إلا بها جوازه، ويُقدَّم النبيذ على الخمر لأنه مختلف في حرمته، ومحله في شربها للعطش إذا لم ينته الامر به إلى الهلاك، فإن انتهى به إلى ذلك وجب عليه تناولها كتناول الميتة للمضطر»..

وبعد هذا كله يظهر أن شرب عمر للنبيذ كان من ذيول الجاهلية التي تعلقت به وتعلق بها ولا علاقة لها باختلاف الآراء!! وقد كان النبي صلى الله عليه وآله


[151] فتح الوهاب - زكريا الأنصاري - ج 2 - ص 287.

[152] مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج 4 - ص 188 - 189.

نام کتاب : فلان وفلانة نویسنده : العقيلي، عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست