responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلان وفلانة نویسنده : العقيلي، عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 78

وروى الدار قطني في سننه[148] «عن عبد الله بن المبارك قال: سأل عبد الله بن عمر العمري أبا حنيفة عن الشراب، قال: حدثونا من قبل أبيك رحمة الله عليه قال: إن رابكم فاكسروه بالماء، فقال له عبد الله: فإذا تيقنت ولم ترتب». وقوله «إن رابكم فاكسروه بالماء» إشارة الى ما كان يعمله عمر بالنبيذ المسكر اذ كان يقول «إذا خشيتم من نبيذ شدته فاكسروه بالماء»[149] فهو لا ينصح بتركه بل بتخفيف سكره بالماء!!

ومن هنا اختلفت الأمّة بين من يأخذ بقول وفعل عمر, وبين من ياخذ بكلام النبي صلى الله عليه وآله, فكان الشافعية والجعفرية أشد الناس في التحريم, قال محيي الدين النووي[150] «أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر أو زبيب أو غيرها مطبوخاً كان أو غيره فإن نشّ وأسكر فهو نجس يحرم شربه وعلى شاربه الحد وإن لم ينشّ فطاهر لا يحرم شربه ولكن لا تجوز الطهارة به, هذا تفصيل مذهبنا وبه قال مالك واحمد وأبو يوسف والجمهور»..

وقال في مكان ثانٍ[151] «أما النبيذ فقسمان مسكر وغيره, فالمسكر نجس عندنا وعند جمهور العلماء, وشربه حرام, وله حكم الخمر في التنجيس والتحريم ووجوب الحد, وقال أبو حنيفة وطائفة قليلة هو طاهر ويحل شربه وفى رواية عنه يجوز الوضوء به في السفر, وقد سبق في باب المياه بيان مذهبنا ومذهبه والدلائل من الطرفين مستقصاة, وقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الذي يقتضي مجموعها


[147] سنن الدارقطني - الدارقطني - ج 4 - ص 175.

[148] سنن النسائي - النسائي - ج 8 - ص 326.

[149] المجموع - محيى الدين النووي - ج 1 - ص 93.

[150] المجموع - محيى الدين النووي - ج 2 - ص 564 - 565.

نام کتاب : فلان وفلانة نویسنده : العقيلي، عبدالرحمن    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست